حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (7 / 119) برقم: (2359) والدارمي في "مسنده" (2 / 1140) برقم: (1843) والبزار في "مسنده" (13 / 434) برقم: (7186) والطبراني في "الأوسط" (3 / 170) برقم: (2832) ، (5 / 328) برقم: (5457)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِي حَجَّتِهِ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ [وفي رواية : الْعِشَاءِ(١)] [وفي رواية : أَحْرَمَ وَأَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ(٢)] [وفي رواية : أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ(٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( خَتَنَ ) ( هـ ) فِيهِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ هُمَا مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَفَرْجِ الْجَارِيَةِ . وَيُقَالُ لِقَطْعِهِمَا : الْإِعْذَارُ وَالْخَفْضُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرْجِهِ وَشِبَعِ بَطْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ : إِنَّ لَكَ فِي غَنَمِي مَا جَاءَتْ بِهِ قَالَبَ لَوْنٍ أَرَادَ بِخَتَنِهِ أَبَا زَوْجَتِهِ . وَالْأَخْتَانُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، وَالْأَحْمَاءُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ ، وَالصِّهْرُ يَجْمَعُهُمَا . وَخَاتَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ إِلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَلِيٌّ خَتْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ زَوْجُ ابْنَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ جُبَيْرٍ سُئِلَ أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ خَتَنَتِهِ ؟ فَقَرَأَ : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . الْآيَةَ . وَقَالَ : لَا أَرَاهُ فِيهِمْ ، وَلَا أَرَاهَا فِيهِنَّ . أَرَادَ بِالْخَتَنَةِ أُمَّ الزَّوْجَةِ .
[ ختن ] ختن : خَتَنَ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ يَخْتِنُهُمَا وَيَخْتُنُهُمَا خَتْنًا ، وَالِاسْمُ الْخِتَانُ وَالْخِتَانَةُ ، وَهُوَ مَخْتُونٌ ، وَقِيلَ : الْخَتْنُ لِلرِّجَالِ ، وَالْخَفْضُ لِلنِّسَاءِ . وَالْخَتِينُ : الْمَخْتُونُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . وَالْخِتَانَةُ : صِنَاعَةُ الْخَاتِنِ . وَالْخَتْنُ : فِعْلُ الْخَاتِنِ الْغُلَامَ ، وَالْخِتَانُ ذَلِكَ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَعِلَاجُهُ . وَالْخِتَانُ : مَوْضِعُ الْخَتْنِ مِنَ الذَّكَرِ ، وَمَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ نَوَاةِ الْجَارِيَةِ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : هُوَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ : ( إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) ، وَهُمَا مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَفَرْجِ الْجَارِيَةِ . وَيُقَالُ لِقَطْعِهِمَا الْإِعْذَارُ وَالْخَفْضُ ، وَمَعْنَى الْتِقَائِهِمَا غُيُوبُ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَصِيرَ خِتَانُهُ بِحِذَاءِ خِتَانِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ مِنَ الْمَرْأَةِ سَافِلٌ عَنْ خِتَانِهَا ؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا مُسْتَعْلٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَمَاسَّ خِتَانُهُ خِتَانَهَا ; هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ . وَأَصْلُ الْخَتْنِ : الْقَطْعُ . وَيُقَالُ : أُطْحِرَتْ خِتَانَتُهُ إِذَا اسْتُقْصِيَتْ فِي الْقَطْعِ ، وَتُسَمَّى الدَّعْوَةُ لِذَلِكَ خِتَانًا ، وَخَتَنُ الرَّجُلِ الْمُتَزَوِّجُ بِابْنَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهِ ; قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْخَتَنُ أَبُو امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَأَخُو امْرَأَتِهِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ امْرَأَتِهِ ، وَالْجَمْعُ أَخْتَانٌ ، وَالْأُنْثَى خَتَنَةٌ . وَخَاتَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ إِلَيْهِ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( عَلِيٌّ خَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
7186 7183 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ خَتَنُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .