حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، نَا مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، نَا مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (3 / 526) برقم: (2556) والبزار في "مسنده" (13 / 182) برقم: (6630) ، (13 / 403) برقم: (7113) ، (14 / 96) برقم: (7579)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ [وفي رواية : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ .(١)] ، أَوْ عَلَى الثُّلُثِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَطَرَ ) * فِيهِ أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : الشَّطْرَ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ ، فَقَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ الشَّطْرُ : النِّصْفُ ، وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ : أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ ، وَكَذَلِكَ الثُّلُثَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ : اقْ ، فِي اقْتُلْ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ شَاهِدًا . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ قِيلَ أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ . وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ . يُقَالُ : شَطْرٌ وَشَطِيرٌ ، مِثْلَ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الْبَاطِنِ ، وَالطَّهُورَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا قَالَ الْحَرْبِيُّ : غَلِطَ [ بَهْزٌ ] الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَشُطِّرَ مَالُهُ أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَّدِّقُ فَي
[ شطر ] شطر : الشَّطْرُ : نِصْفُ الشَّيْءِ ، وَالْجَمْعُ أَشْطُرٌ وَشُطُورٌ . وَشَطَرْتُهُ : جَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ . وَفِي الْمَثَلِ : أَحْلُبُ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهُ : وَشَاطَرَهُ مَالَهُ : نَاصَفَهُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : أَمْسَكَ شَطْرَهُ وَأَعْطَاهُ شَطْرَهُ الْآخَرَ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : مِنْ أَيْنَ شَاطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَّالَهُ ؟ فَقَالَ : أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ ظَهَرَتْ لَهُمْ . وَإِنَّ أَبَا الْمُخْتَارِ الْكِلَابِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ : نَحُجُّ إِذَا حَجُّوا وَنَغْزُو إِذَا غَزَوْا فَإِنِّي لَهُمْ وَفْرٌ وَلَسْتُ بِذِي وَفْرِ إِذَا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جَاءَ بِفَأْرَةٍ مِنَ الْمِسْكِ رَاحَتْ فِي مَفَارِقِهِمْ تَجْرِي فَدُونَكَ مَالَ اللَّهِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سَيَرْضَوْنَ إِنْ شَاطَرْتَهُمْ مِنْكَ بِالشَّطْرِ قَالَ : فَشَاطَرَهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أموالهم ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ . قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ . فَقَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . الشَّطْرُ : النِّصْفُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ الثُّلُثُ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ ; قِيلَ : أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ ، وَقِيلَ : نِصْفَ وَسْقٍ . وَيُقَالُ : شِطْرٌ وَشَطِيرٌ مِثْلُ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ; لِأَنَّ
7579 7580 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، نَا مُسْلِمٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ .