حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 216) برقم: (3794) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 338) برقم: (21771) والبزار في "مسنده" (17 / 277) برقم: (9989)
أَرَادَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [وفي رواية : أَعْطَى الثَّمَنَ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
9989 9979 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرٍ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ ، نَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَمْ يُتَابَعْ شُعَيْبٌ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عِمْرَانَ .