حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْآخَرِ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا