1073 2472 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، - كِلَاهُمَا - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ج٣ / ص١٢٠ متن مخفي
أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
- 01الوفاة90هـ
- 02الوفاة117هـ
- 03الوفاة160هـ
- 04الوفاة192هـ
- 05الوفاة252هـ
- 06الوفاة261هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 155) برقم: (2488) ومسلم في "صحيحه" (3 / 119) برقم: (2472) ، (3 / 120) برقم: (2473) والنسائي في "المجتبى" (1 / 743) برقم: (3769) والنسائي في "الكبرى" (6 / 202) برقم: (6576) وأبو داود في "سننه" (2 / 47) برقم: (1650) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 33) برقم: (13372) وأحمد في "مسنده" (5 / 2564) برقم: (12285) ، (5 / 2597) برقم: (12461) ، (5 / 2719) برقم: (12999) ، (6 / 2949) برقم: (14071) ، (6 / 2950) برقم: (14072) والطيالسي في "مسنده" (3 / 467) برقم: (2079) وأبو يعلى في "مسنده" (5 / 298) برقم: (2920) ، (5 / 360) برقم: (3005) ، (6 / 18) برقم: (3244) والبزار في "مسنده" (13 / 332) برقم: (6947) ، (13 / 417) برقم: (7145) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 207) برقم: (5107)
كَانَتْ بَرِيرَةُ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ ، فَقُرِّبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ(١)] [وفي رواية : قَدِمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ(٢)] [وفي رواية : رَأَى لَحْمًا(٣)] [فَقَالَ : مَا هَذَا ؟(٤)] ، فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ [وفي رواية : هَذَا شَيْءٌ(٥)] مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ [وفي رواية : أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا(٦)] ، قَالَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] : هُوَ لَهَا [وفي رواية : وَعَلَيْهَا(٨)] صَدَقَةٌ وَلَنَا [وفي رواية : وَهُوَ لَنَا(٩)] هَدِيَّةٌ
- (١)صحيح البخاري١٤٥٦·سنن أبي داود١٦٥٠·مسند أحمد١٢٤٦١١٢٩٩٩١٤٠٧١·سنن البيهقي الكبرى١٣٣٧٢·مسند الطيالسي٢٠٧٩·
- (٢)مسند أبي يعلى الموصلي٣٢٤٤·
- (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٢٩٢٠·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١٣٣٧٢·مسند الطيالسي٢٠٧٩·السنن الكبرى٦٥٧٦·مسند أبي يعلى الموصلي٢٩٢٠٣٢٤٤·
- (٥)مسند الطيالسي٢٠٧٩·
- (٦)صحيح مسلم٢٤٧٣·شرح مشكل الآثار٥١٠٧·
- (٧)مسند أحمد١٢٢٨٥١٤٠٧٢·مسند البزار٧١٤٥·السنن الكبرى٦٥٧٦·مسند أبي يعلى الموصلي٣٠٠٥٣٢٤٤·شرح مشكل الآثار٥١٠٧·
- (٨)سنن البيهقي الكبرى١٣٣٧٢·مسند الطيالسي٢٠٧٩·شرح مشكل الآثار٥١٠٧·
- (٩)صحيح البخاري١٤٥٦·مسند أحمد١٢٩٩٩١٤٠٧١·مسند أبي يعلى الموصلي٢٩٢٠٣٠٠٥·
- شرح مشكل الآثار
679 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة : " هو عليها صدقة , ولنا هدية " . 5114 - حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني مالك ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن , فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو عليها صدقة , وهو لنا منها هدية " . 5115 - وحدثنا محمد بن أحمد الجواربي , حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لنا هدية , وعليها صدقة " . قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث سوى هذه , قد أتينا ببعضها فيما تقدم منا في هذه الأبواب , ومما سنأتي بها في بقية هذه الأبواب . وهذا عندنا - والله أعلم - لأن تلك الصدقة خرجت من ملك من تصدق بها على بريرة إلى ملك بريرة إياها , وخرجت بعد ذلك من ملكها إياها إلى ملك من أهدتها إليه ممن تحرم عليه الصدقة إما لنسبه , وإما لما سوى ذلك من يساره , وكانت له حلالا ؛ إذ كان إنما ملكها بالهدية لا بالصدقة . وقد استدل قوم بهذا على إباحة الهاشمي العمل على الصدقة والاجتعال منها , وإن كانت الصدقة عليه حراما ؛ لأنه يأخذ ما يأخذ بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه , وممن قال ذلك منهم : أبو يوسف , وكره ذلك آخرون ؛ لأن الصدقة إنما تخرج من ملك ربها إلى مستحقيها , وفيهم العاملون عليها , فإذا كانت لا تحل لهم لم يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم عليها , لأنهم يأخذون ما هو حرام عليهم . فقال قائل : فقد رأينا الغني جائزا له أن يعمل عليها , وأن يأخذ عمالته منها , ولم تحرم عليه بخروجها من ملك المتصدق بها إلى ملكه , قال : فمثل ذلك ذو النسب الذي تحرم عليه الصدقة بنسبه في عمله على الصدقة , وفي أخذه ما يأخذه منها بعمالته عليها , كذلك أيضا لا تحرم عليه وإن كان إنما يخرج من ملك المتصدق
- صحيح مسلم
1073 2472 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، - كِلَاهُمَا - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ