حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا