الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِثْلَ :
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِثْلَ :
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 375) برقم: (2149) والنسائي في "المجتبى" (1 / 469) برقم: (2332) ، (1 / 469) برقم: (2333) ، (1 / 470) برقم: (2338) ، (1 / 470) برقم: (2337) ، (1 / 470) برقم: (2342) ، (1 / 470) برقم: (2334) ، (1 / 470) برقم: (2336) ، (1 / 470) برقم: (2335) ، (1 / 470) برقم: (2341) ، (1 / 470) برقم: (2340) ، (1 / 470) برقم: (2339) والنسائي في "الكبرى" (3 / 169) برقم: (2653) ، (3 / 170) برقم: (2654) ، (3 / 170) برقم: (2655) ، (3 / 170) برقم: (2656) ، (3 / 171) برقم: (2658) ، (3 / 171) برقم: (2659) ، (3 / 171) برقم: (2657) ، (3 / 171) برقم: (2660) ، (3 / 172) برقم: (2663) ، (3 / 172) برقم: (2662) ، (3 / 172) برقم: (2661) وأبو داود في "سننه" (2 / 304) برقم: (2450) والترمذي في "جامعه" (2 / 100) برقم: (748) والدارمي في "مسنده" (2 / 1057) برقم: (1734) وابن ماجه في "سننه" (2 / 598) برقم: (1767) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 202) برقم: (8004) ، (4 / 202) برقم: (8003) ، (4 / 202) برقم: (8005) ، (4 / 203) برقم: (8008) ، (4 / 213) برقم: (8086) ، (4 / 221) برقم: (8133) والدارقطني في "سننه" (3 / 128) برقم: (2214) ، (3 / 129) برقم: (2215) ، (3 / 130) برقم: (2218) ، (3 / 130) برقم: (2217) وأحمد في "مسنده" (12 / 6385) برقم: (27047) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 275) برقم: (7845) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 165) برقم: (9203) ، (6 / 166) برقم: (9204) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 54) برقم: (2970) والطبراني في "الكبير" (23 / 196) برقم: (20937) ، (23 / 209) برقم: (20967) والطبراني في "الأوسط" (9 / 45) برقم: (9102)
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ [وفي رواية : مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ(١)] فَلَا صِيَامَ لَهُ [وفي رواية : مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا يَصُمْ(٢)] [وفي رواية : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ(٣)] [وفي رواية : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ(٤)] [وفي رواية : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُؤَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ(٥)] [وفي رواية : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ بِاللَّيْلِ(٦)] [ وعَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَصُمْ ] [ وعَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ - مِثْلَهُ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ] [ وعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ : لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَمَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْجَامِعُ " هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ ، وَالْمُتَبَايِنَاتِ ، وَالْمُتَضَادَّاتِ فِي الْوُجُودِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " يَعْنِي الْقُرْآنَ ، جَمَعَ اللَّهُ بِلُطْفِهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً ، وَاحِدُهَا جَامِعَةٌ : أَيْ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَيْ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْمَعَانِي قَلِيلَ الْأَلْفَاظِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كَانَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ " هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " عَجِبْتُ لِمَنْ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَعْرِفُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " أَيْ كَيْفَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَجِيزِ وَيَتْرُكُ الْفُضُولَ ! * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ قَالَ لَهُ : أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ : إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَيْ أَنَّهَا تَجْمَعُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ ، لِقَوْلِهِ فِيهَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ
[ جمع ] جمع : جَمَعَ الشَّيْءَ عَنْ تَفْرِقَةٍ يَجْمَعُهُ جَمْعًا وَجَمَّعَهُ وَأَجْمَعَهُ فَاجْتَمَعَ وَاجْدَمَعَ ، وَهِيَ مُضَارَعَةٌ ، وَكَذَلِكَ تَجَمَّعَ وَاسْتَجْمَعَ . وَالْمَجْمُوعُ : الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ . وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ : اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ . وَجَمَعْتُ الشَّيْءَ إِذَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَتَجَمَّعَ الْقَوْمُ : اجْتَمَعُوا أَيْضًا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَمُتَجَمَّعُ الْبَيْدَاءِ : مُعْظَمُهَا وَمُحْتَفَلُهَا ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَحَّاذٍ الضَّبِّيُّ : فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمَّعَتِ الْـ بَيْدَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا وَلَمْ يَخِمُوا أَرَادَ وَلَمْ يَخِيمُوا ، فَحَذَفَ وَلَمْ يَحْفَلْ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَحْذُوفَ هَاهُنَا ، وَهَذَا لَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ ; إِنَّمَا هُوَ شَاذٌّ ، وَرَجُلٌ مِجْمَعٌ وَجَمَّاعٌ . وَالْجَمْعُ : اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ . وَالْجَمْعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ : جَمَعْتُ الشَّيْءَ . وَالْجَمْعُ : الْمُجْتَمِعُونَ وَجَمْعُهُ جُمُوعٌ . وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَمِيعُ وَالْمَجْمَعُ وَالْمَجْمَعَةُ : كَالْجَمْعِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّاسِ حَتَّى قَالُوا : جَمَاعَةُ الشَّجَرِ وَجَمَاعَةُ النَّبَاتِ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ; وَهُوَ نَادِرٌ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، أَعْنِي أَنَّهُ شَذَّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ كَمَا شَذَّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الشَّاذِّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعُلُ ، وَالْمَوْضِعُ مَجْمَعٌ
أَرْسَلَهُ مَالِكٌ 2663 2662 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِثْلَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَرَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَوْلَهُ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .
أَرْسَلَهُ مَالِكٌ 2663 2662 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، مِثْلَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَرَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَوْلَهُ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .