أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أخرجه النسائي في "الكبرى" (3 / 329) برقم: (3161) ، (3 / 329) برقم: (3163) ، (3 / 330) برقم: (3166) ، (3 / 330) برقم: (3165) ، (3 / 330) برقم: (3164) ، (3 / 331) برقم: (3167) ، (3 / 331) برقم: (3169) ، (3 / 331) برقم: (3170) ، (3 / 331) برقم: (3168) ، (3 / 332) برقم: (3173) ، (3 / 332) برقم: (3172) ، (3 / 332) برقم: (3171) ، (3 / 332) برقم: (3174) ، (3 / 333) برقم: (3175) ، (3 / 333) برقم: (3177) ، (3 / 333) برقم: (3176) وابن ماجه في "سننه" (2 / 583) برقم: (1746) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 266) برقم: (8385) وأحمد في "مسنده" (2 / 1841) برقم: (8844) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 113) برقم: (6244) ، (11 / 247) برقم: (6369) والبزار في "مسنده" (14 / 256) برقم: (7843) ، (14 / 256) برقم: (7844) ، (16 / 158) برقم: (9266) ، (16 / 178) برقم: (9296) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 210) برقم: (7582) ، (4 / 211) برقم: (7583) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 211) برقم: (9394) ، (6 / 211) برقم: (9395) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 99) برقم: (3220) ، (2 / 99) برقم: (3219) والطبراني في "الأوسط" (2 / 187) برقم: (1674) ، (5 / 184) برقم: (5027)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ صَبِيحَةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [وفي رواية : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَجَمَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ : " أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ كَأَنَّهُ بَعِيرٌ مَحْجُومٌ " وَفِي رِوَايَةٍ " رَجُلٌ مَحْجُومٌ " أَيْ جَسِيمٌ ، مِنَ الْحَجْمِ وَهُوَ النُّتُوُّ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَصِفُ حَجْمَ عِظَامِهَا أَرَادَ : لَا يَلْتَصِقُ الثَّوْبُ بِبَدَنِهَا فَيَحْكِي النَّاتِئَ وَالنَّاشِزَ مِنْ عِظَامِهَا وَلَحْمِهَا ، وَجَعَلَهُ وَاصِفًا عَلَى التَّشْبِيهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا أَظْهَرَهُ وَبَيَّنَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاصِفِ لَهَا بِلِسَانِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ أَبَاهُ فَقَالَ : " كَانَ يَصِيحُ الصَّيْحَةَ يَكَادُ مَنْ سَمِعَهَا يَصْعَقُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْجُومِ " الْحِجَامُ : مَا يُشَدُّ بِهِ فَمُ الْبَعِيرِ إِذَا هَاجَ لِئَلَّا يَعَضَّ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ أَيْ نَكَصُوا وَتَأَخَّرُوا وَتَهَيَّبُوا أَخْذَهُ . * وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ : أَمَّا الْمَحْجُومُ فَلِلضَّعْفِ الَّذِي يَلْحَقُهُ مِنْ خُرُوجِ دَمِهِ ، فَرُبَّمَا أَعْجَزَهُ عَنِ الصَّوْمِ ، وَأَمَّا الْحَاجِمُ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى حَلْقِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَيَبْتَلِعَهُ ، أَوْ مِنْ طَعْمِهِ . وَقِيلَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمَا : أَيْ بَطَلَ أَجْرُهُمَا ، فَكَأَنَّهُمَا صَارَا مُفْطِرَيْنِ ، كَقَ
[ حجم ] حجم : الْإِحْجَامُ : ضِدُّ الْإِقْدَامِ . أَحْجَمَ عَنِ الْأَمْرِ : كَفَّ أَوْ نَكَصَ هَيْبَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ ) أَيْ نَكَصُوا وَتَأَخَّرُوا وَتَهَيَّبُوا أَخْذَهُ . وَرَجُلٌ مِحْجَامٌ : كَثِيرُ النُّكُوصِ . وَالْحِجَامُ : شَيْءٌ يُجْعَلُ فِي فَمِ الْبَعِيرِ أَوْ خَطْمِهِ لِئَلَّا يَعَضَّ ، وَهُوَ بَعِيرٌ مَحْجُومٌ ، وَقَدْ حَجَمَهُ يَحْجُمُهُ حَجْمًا إِذَا جَعَلَ عَلَى فَمِهِ حِجَامًا وَذَلِكَ إِذَا هَاجَ . وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : وَذَكَرَ أَبَاهُ فَقَالَ : كَانَ يَصِيحُ الصَّيْحَةَ يَكَادُ مَنْ سَمِعَهَا يَصْعَقُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْجُومِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ : ( إِنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ كَأَنَّهُ بَعِيرٌ مَحْجُومٌ ) وَفِي رِوَايَةٍ : رَجُلٌ مَحْجُومٌ ؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : أَيْ جَسِيمٌ ، مِنَ الْحَجْمِ وَهُوَ النُّتُوُّ ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَرُبَّمَا قِيلَ فِي الشِّعْرِ فُلَانٌ يَحْجُمُ فُلَانًا عَنِ الْأَمْرِ أَيْ يَكُفُّهُ ، وَالْحَجْمُ : كَفُّكَ إِنْسَانًا عَنْ أَمْرٍ يُرِيدُهُ . يُقَالُ : أَحْجَمَ الرَّجُلُ عَنْ قِرْنِهِ ، وَأَحْجَمَ إِذَا جَبُنَ وَكَفَّ ؛ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ مُبْتَكِرٌ الْأَعْرَابِيُّ : حَجَمْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ مَنَعْتُهُ عَنْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : حَجَوْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ مِثْلُهُ ، وَحَجَمْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ أَحْجُمُهُ أَيْ كَفَفْتُهُ عَنْهُ . يُقَالُ : حَجَمْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ فَأَحْجَمَ أَيْ كَفَفْتُهُ فَكَفَّ ، وَهُوَ مِنَ النَّوَادِرِ مِثْلُ كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : يُقَالُ حَجَمْتُهُ عَن
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 3161 3160 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .