حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 3599
3601
الحج عن الميت الذي لم يحج

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى - بَصْرِيٌّ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ - وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، بَصْرِيٌّ - ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا ، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟! فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • الهيثمي
    رجاله رجال الصحيح
  • الهيثمي
    رجاله رجال الصحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:في حكم العنعنة
    الوفاة65هـ
  2. 02
    موسى بن سلمة بن المحبق الهذلي
    تقييم الراوي:ثقة· الرابعة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة
  3. 03
    يزيد بن حميد الضبعي«أبو التياح .»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة .
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة128هـ
  4. 04
    عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة179هـ
  5. 05
    عمران بن موسى بن حبان القزاز
    تقييم الراوي:صدوق· من العاشرة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة240هـ
  6. 06
    النسائي
    تقييم الراوي:الحافظ
    الوفاة302هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 576) برقم: (3318) والنسائي في "المجتبى" (1 / 528) برقم: (2634) والنسائي في "الكبرى" (4 / 10) برقم: (3601) وأحمد في "مسنده" (2 / 542) برقم: (2206) ، (2 / 618) برقم: (2541)

الشواهد95 شاهد
صحيح البخاري
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٢/٦١٨) برقم ٢٥٤١

حَجَجْتُ [وفي رواية : خَرَجْتُ(١)] أَنَا ، وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَمَعَ سِنَانٍ بَدَنَةٌ [وفي رواية : وَمَعَنَا بَدَنَتَانِ(٢)] ، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ [وفي رواية : فَأَزْحَفَتَا عَلَيْنَا(٣)] [فِي الطَّرِيقِ(٤)] ، فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا ، فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ [وفي رواية : هَلْ لَكَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ(٥)] ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ [وفي رواية : فَأَتَيْنَاهُ(٦)] [فَسَأَلَهُ سِنَانٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ(٧)] ، وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ ، فَكَانَ لِي حَاجَتَانِ وَلِصَاحِبِي حَاجَةٌ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْلِيكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَقُلْتُ : كَانَتْ مَعِي بَدَنَةٌ ، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْنَا ، فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمْتُ مَكَّةَ لَأَسْتَبْحِثَنَّ عَنْ هَذَا ، فَقَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٨)] ابْنُ عَبَّاسٍ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدْنِ مَعَ فُلَانٍ ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَلَمَّا قَفَّا رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَزْحَفَ عَلَيَّ مِنْهَا ؟ قَالَ : انْحَرْهَا وَاصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاضْرِبْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي فَأُغْنَمُ فَأُعْتِقُ عَنْ أُمِّي ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ [وفي رواية : قُلْتُ - يَعْنِي لِابْنِ عَبَّاسٍ - إِنَّ وَالِدَةً لِي بِالْمِصْرِ ، وَإِنِّي أَغْزُو فِي هَذِهِ الْمَغَازِي أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ ، وَلَيْسَتْ مَعِي(٩)] ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : [أَفَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ(١٠)] أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ [وفي رواية : أَنْ تَسْأَلَ(١١)] [لِي(١٢)] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ [وفي رواية : مَاتَتْ(١٣)] وَلَمْ [وفي رواية : وَمَا(١٤)] تَحْجُجْ ، [وفي رواية : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُهَنِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَلَمْ يَحْجُجْ(١٥)] أَيُجْزِئُ عَنْهَا [وفي رواية : أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا(١٦)] أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ [وفي رواية : أَلَمْ يَكُنْ(١٧)] يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلْتَحْجُجْ [وفي رواية : فَلْتَحُجَّ(١٨)] عَنْ أُمِّهَا [وفي رواية : قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ(١٩)] وَسَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٢٠٦·
  2. (٢)مسند أحمد٢٢٠٦·
  3. (٣)مسند أحمد٢٢٠٦·
  4. (٤)مسند أحمد٢٢٠٦·
  5. (٥)مسند أحمد٢٢٠٦·
  6. (٦)مسند أحمد٢٢٠٦·
  7. (٧)مسند أحمد٢٢٠٦·
  8. (٨)مسند أحمد٢٢٠٦·
  9. (٩)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·
  10. (١٠)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·
  11. (١١)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·
  12. (١٢)مسند أحمد٢٢٠٦٢٥٤١·صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·
  13. (١٣)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·السنن الكبرى٣٦٠١·
  14. (١٤)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·
  15. (١٥)مسند أحمد٢٢٠٦·
  16. (١٦)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·السنن الكبرى٣٦٠١·
  17. (١٧)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·السنن الكبرى٣٦٠١·
  18. (١٨)صحيح ابن خزيمة٣٣١٨·السنن الكبرى٣٦٠١·
  19. (١٩)مسند أحمد٢٢٠٦·
مقارنة المتون12 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

صحيح ابن خزيمة
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة3599
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
يُجْزِئُ(المادة: يجزئ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • السنن الكبرى

    8 - الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ 3601 3599 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى - بَصْرِيٌّ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ - وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، بَصْرِيٌّ - ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا ، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟! فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
موقع حَـدِيث