حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ج١ / ص٢٩٧مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا