وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 66) برقم: (2063) ، (3 / 67) برقم: (2065) ، (3 / 68) برقم: (2072) ، (3 / 68) برقم: (2075) ومسلم في "صحيحه" (5 / 7) برقم: (3851) ، (5 / 8) برقم: (3854) ، (5 / 8) برقم: (3855) ومالك في "الموطأ" (1 / 925) برقم: (1250) ، (1 / 926) برقم: (1251) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 354) برقم: (4984) ، (11 / 362) برقم: (4991) والنسائي في "المجتبى" (1 / 894) برقم: (4609) ، (1 / 894) برقم: (4608) ، (1 / 895) برقم: (4617) والنسائي في "الكبرى" (6 / 54) برقم: (6159) ، (6 / 54) برقم: (6160) ، (6 / 56) برقم: (6169) وأبو داود في "سننه" (3 / 299) برقم: (3490) ، (3 / 299) برقم: (3493) والدارمي في "مسنده" (3 / 1666) برقم: (2597) وابن ماجه في "سننه" (3 / 338) برقم: (2308) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 311) برقم: (10784) ، (5 / 312) برقم: (10785) ، (5 / 314) برقم: (10800) وأحمد في "مسنده" (1 / 134) برقم: (397) ، (3 / 1075) برقم: (4801) ، (3 / 1126) برقم: (5129) ، (3 / 1152) برقم: (5300) ، (3 / 1161) برقم: (5374) ، (3 / 1181) برقم: (5494) ، (3 / 1193) برقم: (5568) ، (3 / 1255) برقم: (5932) ، (3 / 1262) برقم: (5972) والطيالسي في "مسنده" (3 / 405) برقم: (2004) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 173) برقم: (5799) والبزار في "مسنده" (12 / 70) برقم: (5513) ، (12 / 71) برقم: (5515) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 32) برقم: (21243) ، (11 / 151) برقم: (21743) ، (11 / 151) برقم: (21744) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 37) برقم: (5274) ، (4 / 37) برقم: (5272) ، (4 / 37) برقم: (5273) ، (4 / 37) برقم: (5269) ، (4 / 38) برقم: (5276) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (8 / 189) برقم: (3638) والطبراني في "الكبير" (12 / 275) برقم: (13133) ، (12 / 275) برقم: (13134) والطبراني في "الأوسط" (2 / 165) برقم: (1595) ، (9 / 11) برقم: (8978)
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَنْقُلَهُ [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(١)] [وفي رواية : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ(٢)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ صَاحِبُهُ(٣)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ(٤)] [وفي رواية : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ(٥)] [وفي رواية : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ(٦)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ] [وفي رواية : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ(٧)] [ وعَنْ نَافِعٍ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
384 - ( 5799 5798 ) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . ، ، ،