وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ ، وَلَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ ، وَلَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 438) برقم: (2097) وأحمد في "مسنده" (9 / 4879) برقم: (21342) وأبو يعلى في "مسنده" (13 / 447) برقم: (7457) والطبراني في "الكبير" (2 / 229) برقم: (1945)
[أَنَّ بِلَالًا(١)] كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ [وفي رواية : بِالظُّهْرِ(٢)] إِذَا دَحَضَتِ [وفي رواية : إِذَا دَلَكَتِ(٣)] الشَّمْسُ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ وَلَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ [عَنِ الْوَقْتِ(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 11 - الْإِبْرَادُ فِي الصَّلَاةِ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ أَنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شِدَّةَ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . يَعْنِي أَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ شِدَّةَ الْحَرِّ وَمَا يَنَالُهُمْ مِنَ الرَّمْضَاءِ ، وَسَأَلُوهُ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يُشْكِهِمْ ، أَيْ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى تَأْخِيرِهَا . ثُمَّ رَوَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ قَالُوا : وَهَذَا اخْتِلَافٌ لَا خَفَاءَ بِهِ وَتَنَاقُضٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا - بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى - اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُضٌ . لِأَنَّ أَوَّلَ الْأَوْقَاتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرَ الْأَوْقَاتِ عَفْوُ اللَّهِ ، وَالْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَقْصِيرٍ . فَأَوَّلُ الْأَوْقَاتِ أَوْكَدُ أَمْرًا وَآخِرُهَا رُخْصَةٌ . وَلَيْسَ يَجُوزُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ فِي نَفْسِهِ إِلَّا بِأَعْلَى الْأُمُورِ وَأَقْرَبُهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَإِنَّمَا يَعْمَلُ فِي نَفْسِهِ بِالرُّخْصَةِ ، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِيَدُلَّ بِذَلِكَ النَّاسَ عَلَى جَوَازِهَا . فَأَمَّا أَنْ يَدُومَ عَلَى الْأَمْرِ الْأَخَسِّ ، وَيَتْرُكَ الْأَوْكَدَ وَالْأَفْضَلَ فَذَلِكَ مَا لَا يَجُوزُ . فَلَمَّا شَكَا إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ الرَّمْضَاءَ ، وَأَرَادُوا مِنْهُ التَّأْخِيرَ إِلَى أَنْ يَسْكُنَ الْحُرُّ ، لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ إِذْ كَانُوا مَعَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِبْرَادِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ ، تَوْسِعَةً عَلَى أُمَّتِهِ وَتَسْهِيلًا عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ تَغْلِيسُهُ بِالْفَجْرِ . وَقَوْلُهُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِلزَّوَالِ وَلَا يُؤَخِّرُهَا ، حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأُولَى ، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ يَعْنِي حِينَ تَزُولُ .
10 - ( 7457 7450 ) - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ ، وَلَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ . ، ، ،