حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 1629
1629
إذا كان نفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ [ الْمُزَنِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ] [١]الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : "

إِذَا ج١ / ص٤٤٤كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
معلقمرفوع· رواه عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:قال
    الوفاة23هـ
  2. 02
    زيد بن وهب الجهني
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة96هـ
  3. 03
    الأعمش
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة147هـ
  4. 04
    القاسم بن مالك المزني
    تقييم الراوي:صدوق· من صغار الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة190هـ
  5. 05
    عمار بن خالد بن يزيد التمار
    تقييم الراوي:ثقة· من صغار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة260هـ
  6. 06
    الوفاة307هـ
  7. 07
    الوفاة356هـ
  8. 08
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 240) برقم: (2792) والحاكم في "مستدركه" (1 / 443) برقم: (1629) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 359) برقم: (19712) والبزار في "مسنده" (1 / 461) برقم: (362) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 58) برقم: (7014) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 414) برقم: (22739) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 37) برقم: (5422)

الشواهد49 شاهد
صحيح مسلم
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
مسند الدارمي
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (١/٤٦١) برقم ٣٦٢

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ [وفي رواية : إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ(١)] ذَاكَ أَمِيرٌ [وفي رواية : فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، فَذَلِكَ أَمِيرٌ(٢)] أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٣)] وَسَلَّمَ - . [ وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا ، وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوا ; قُلْتُ لَهُ : مَا صُرُّوا ؟ قَالَ : ; يَصُرُّ ضَرْعَهَا ] [وفي رواية : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَأْتُوهَا فَحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوهَا(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن خزيمة٢٧٩٢·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٥٤٢٢·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين١٦٢٩·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٢·
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

شرح مشكل الآثار
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١1629
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    728 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل على الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في حكم الحكم الذي يحكمه الرجلان بينهما ، هل يكون جائزا عليهما كما يكون حكم الحاكم عليهما به ، وحتى لا يكون للحاكم إذا رفع إليه نقضه إذا كان مما يراه بعض أهل العلم وإن كان هو يرى خلافه . 5430 - حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا عمار بن خالد الواسطي ، أخبرنا القاسم بن مالك يعني : المزني ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : قال عمر : إذا كان في سفر ثلاثة ، فليؤمروا أحدهم ، فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 5431 - وحدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، حدثنا علي بن بحر بن بري وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس ، قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، قال : أخبرني محمد بن عجلان ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا كان ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ، قال نافع : فقلت لأبي سلمة : فأنت أميرنا . قال أبو جعفر : ففي هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأمير الذي يؤمره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم كأمرائهم عليهم في وجوب السمع منهم والطاعة له ، فيما يأمرهم به أمراؤهم إذا كانوا بحضرتهم ، وإذا كان ذلك كذلك في الإمرة كان مثله في القضاء ، إذا حكم الرجلان المتنازعان في الشيء حكما بينهما فيما يتنازعان فيه ، فأمر ذلك الحكم فيما حكماه فيه كالحكم عليهما فيما يحكم به عليهما الحكم الذي جعله إمامهما الذي إليه تولية الحكام عليهما فيما يلزمهما من الحكم لهما وعليهما . وهذه مسألة قد تنازع أهل العلم فيها . فقال طائفة منهم : ما حكم به ذلك الحكم بين اللذين حكماه ، ثم رفع إلى الحاكم الذي جعله الإمام للناس حاكما تأمل ذلك ، فإن وافق ما يراه فيه أمضاه ، وإن خالف ما يراه فيه وإن كان غيره من العلماء يراه رده . وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه . ومنهم من قال : ليس للحاكم المرفوع ذلك الحكم إليه رده ولا إبطاله ، إلا أن يكون خارجا من أقوال أهل العلم جميعا فيرده ويبطله . وأما إذا لم يكن كذلك فليس له رده ، ولا إبطاله ، وكان عليه أن يمضيه كما يمضي حكم حاكم كان قبله من الحكام . وممن كان يقول ذلك من أهل العلم ابن أبي ليلى ، وفقهاء المدينة ، وقد كان الشافعي قال القولين جميعا . وكان أولى القولين عندنا في ذلك وأشبههما بالحق ما قاله ابن أبي ليلى وأهل المدينة فيه ، لإجماعهم ومن خالفهم على ما يوجب ذلك ، وذلك أن

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    1629 - ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ [ الْمُزَنِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ] الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : " إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . كذا بياض في طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث