حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار خضر: 1409
1317
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْحَرْبِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا الْحَسَنُ ، أَنَا أَحْمَدُ ، نَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ
معلقمرفوع· رواه أسامة بن عمير بن الأقيشر الهذليله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أسامة بن عمير بن الأقيشر الهذلي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  2. 02
    أبو المليح بن أسامة الهذلي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة98هـ
  3. 03
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة117هـ
  4. 04
    سعيد بن أبي عروبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· السادسة
    في هذا السند:ناالاختلاطالتدليس
    الوفاة150هـ
  5. 05
    عبد الله بن بكر بن حبيب
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:نا
    الوفاة207هـ
  6. 06
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة241هـ
  7. 07
    عبد الله بن أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية عشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة290هـ
  8. 08
    القطيعي
    في هذا السند:أناالاختلاط
    الوفاة368هـ
  9. 09
    الحسن بن على ابن المذهب«ابن المذهب»
    في هذا السند:أناالتدليس
    الوفاة444هـ
  10. 10
    هبة الله بن محمد الشيباني
    في هذا السند:أخبرهم
    الوفاة525هـ
  11. 11
    المبارك بن المبارك الحريمي
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة599هـ
  12. 12
    الوفاة643هـ
التخريج

أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (4 / 193) برقم: (1316) ، (4 / 194) برقم: (1317) ، (4 / 194) برقم: (1319) ، (4 / 194) برقم: (1318) والنسائي في "الكبرى" (5 / 34) برقم: (4957) ، (5 / 34) برقم: (4956) ، (5 / 35) برقم: (4958) وأبو داود في "سننه" (4 / 36) برقم: (3929) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 273) برقم: (21371) ، (10 / 274) برقم: (21372) وأحمد في "مسنده" (9 / 4800) برقم: (20977) ، (9 / 4801) برقم: (20984) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 651) برقم: (21092) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 107) برقم: (4388) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 423) برقم: (6326) ، (13 / 424) برقم: (6328) ، (13 / 425) برقم: (6329) والطبراني في "الكبير" (1 / 191) برقم: (507)

الشواهد119 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: الأحاديث المختارة (٤/١٩٤) برقم ١٣١٧

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ [وفي رواية : مِنْ هُذَيْلٍ(١)] أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ [وفي رواية : شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ(٢)] ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ [وفي رواية : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(٣)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(٤)] [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥)] : [هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ(٦)] لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ [وفي رواية : فَقَالَ : لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ : فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ(٧)] [وفي رواية : فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّهَ عَلَيْهِ(٨)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٠٩٨٤·السنن الكبرى٤٩٥٦·الأحاديث المختارة١٣١٩·
  2. (٢)سنن أبي داود٣٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧١·
  3. (٣)سنن أبي داود٣٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧١·
  4. (٤)سنن أبي داود٣٩٢٩·مسند أحمد٢٠٩٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٢١٠٩٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧١٢١٣٧٢·السنن الكبرى٤٩٥٨·الأحاديث المختارة١٣١٩·شرح مشكل الآثار٦٣٢٧٦٣٢٩·
  5. (٥)مسند أحمد٢٠٩٨٤·السنن الكبرى٤٩٥٧٤٩٥٨·الأحاديث المختارة١٣١٩·شرح مشكل الآثار٦٣٢٨٦٣٢٩·
  6. (٦)مسند أحمد٢٠٩٨٤·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٢·الأحاديث المختارة١٣١٩·
  7. (٧)سنن أبي داود٣٩٢٩·
  8. (٨)شرح معاني الآثار٤٣٨٨·شرح مشكل الآثار٦٣٢٦·
مقارنة المتون43 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

الأحاديث المختارة
السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار خضر1409
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
خَلَاصَهُ(المادة: بالخلاص)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( خَلَصَ ) فِيهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هِيَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا خَالِصَةٌ فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً ، أَوْ لِأَنَّ اللَّافِظَ بِهَا قَدْ أَخْلَصَ التَّوْحِيدَ لِلَّهِ تَعَالَى . * وَفِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ يَوْمَ الْخَلَاصِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَوْمُ الْخَلَاصِ ؟ قَالَ : يَوْمَ يَخْرُجُ إِلَى الدَّجَّالِ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ ، فَيَتَمَيَّزُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ وَيَخْلُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ . * وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ فَلْيَخْلُصْ هُوَ وَوَلَدُهُ لِيَتَمَيَّزَ مِنَ النَّاسِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا أَيْ تَمَيَّزُوا عَنِ النَّاسِ مُتَنَاجِينَ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِمُسْتَوًى أَيْ وَصَلْتُ وَبَلَغْتُ . يُقَالُ : خَلَصَ فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ : أَيْ وَصَلَ إِلَيْهِ . وَخَلَصَ أَيْضًا : إِذَا سَلِمَ وَنَجَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ هِرَقْلَ إِنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَيَيْنِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي حُكُومَةٍ بِالْخَلَاصِ أَيِ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ مُسْتَحَقَّةً وَقَدْ قَبَضَ ثَمَنَهَا : أَيْ قَضَى بِمَا يُتَخَ

لسان العرب

[ خلص ] خلص : خَلَصَ الشَّيْءُ ، بِالْفَتْحِ ، يَخْلُصُ خُلُوصًا وَخَلَاصًا إِذَا كَانَ قَدْ نَشِبَ ثُمَّ نَجَا وَسَلِمَ . وَأَخْلَصَهُ وَخَلَّصَهُ وَأَخْلَصَ لِلَّهِ دِينَهُ : أَمْحَضَهُ . وَأَخْلَصَ الشَّيْءَ : اخْتَارَهُ ، وَقُرِئَ : إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ; وَالْمُخْلَصِينَ ; قَالَ ثَعْلَبٌ : يَعْنِي بِالْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَبِالْمُخْلَصِينَ الَّذِينَ أَخْلَصَهُمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ . الزَّجَّاجُ : وَقَوْلُهُ : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ، وَقُرِئَ مُخْلِصًا ، وَالْمُخْلَصُ : الَّذِي أَخْلَصَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ مُخْتَارًا خَالِصًا مِنَ الدَّنَسِ ، وَالْمُخْلِصُ : الَّذِي وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِصًا ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِسُورَةِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، سُورَةُ الْإِخْلَاصِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا خَالِصَةٌ فِي صِفَةِ اللَّهِ - تَعَالَى وَتَقَدَّسَ - أَوْ لِأَنَّ اللَّافِظَ بِهَا قَدْ أَخْلَصَ التَّوْحِيدَ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ، وَقُرِئَ الْمُخْلِصِينَ ، فَالْمُخْلَصُونَ الْمُخْتَارُونَ ، وَالْمُخْلِصُونَ الْمُوَحِّدُونَ ، وَالتَّخْلِيصُ : التَّنْجِيَةُ مِنْ كُلِّ مَنْشَبٍ ، تَقُولُ : خَلَّصْتُهُ مِنْ كَذَا تَخْلِيصًا أَيْ : نَجَّيْتُهُ تَنْجِيَةً فَتَخَلَّصَ ، وَتَخَلَّصَهُ تَخَلُّصًا كَمَا يُتَخَلَّصُ الْغَزْلُ إِذَا الْتَبَسَ . وَالْإِخْلَاصُ فِي الطَّاعَةِ : تَرْكُ الرِّيَاءِ ، وَقَدْ أَخْلَصْتُ لِلَّهِ الدِّينَ . وَاسْتَخْلَصَ الشَّيْءَ : كَأَخْلَصَهُ . و

شروح الحديث3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

  • شرح مشكل الآثار

    860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • الأحاديث المختارة

    1317 1409 - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْحَرْبِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا الْحَسَنُ ، أَنَا أَحْمَدُ ، نَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ <را

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث