حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِوَايَةً :
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ج١ / ص١١٥وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِوَايَةً :
الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ج١ / ص١١٥وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 171) برقم: (847) ، (2 / 3) برقم: (868) ، (2 / 3) برقم: (869) ، (2 / 5) برقم: (884) ، (3 / 177) برقم: (2573) ومسلم في "صحيحه" (3 / 3) برقم: (1942) ، (3 / 3) برقم: (1939) ومالك في "الموطأ" (1 / 141) برقم: (214) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 114) برقم: (298) وابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 226) برقم: (1945) ، (3 / 228) برقم: (1946) ، (3 / 228) برقم: (1948) ، (3 / 229) برقم: (1949) ، (3 / 230) برقم: (1950) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 28) برقم: (1232) ، (4 / 29) برقم: (1233) ، (4 / 34) برقم: (1237) والنسائي في "المجتبى" (1 / 293) برقم: (1376) ، (1 / 294) برقم: (1378) ، (1 / 295) برقم: (1384) والنسائي في "الكبرى" (2 / 263) برقم: (1680) ، (2 / 270) برقم: (1700) وأبو داود في "سننه" (1 / 134) برقم: (341) ، (1 / 136) برقم: (344) والدارمي في "مسنده" (2 / 962) برقم: (1574) وابن ماجه في "سننه" (2 / 189) برقم: (1141) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 293) برقم: (1421) ، (3 / 188) برقم: (5743) ، (3 / 242) برقم: (6036) وأحمد في "مسنده" (5 / 2282) برقم: (11126) ، (5 / 2349) برقم: (11363) ، (5 / 2424) برقم: (11697) ، (5 / 2438) برقم: (11745) ، (5 / 2446) برقم: (11778) والطيالسي في "مسنده" (3 / 666) برقم: (2335) والحميدي في "مسنده" (2 / 7) برقم: (752) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 267) برقم: (978) ، (2 / 352) برقم: (1099) ، (2 / 367) برقم: (1126) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 198) برقم: (5343) ، (3 / 200) برقم: (5354) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 25) برقم: (5025) ، (4 / 172) برقم: (5584) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 116) برقم: (671) والطبراني في "الأوسط" (1 / 100) برقم: (309) ، (1 / 194) برقم: (619) ، (3 / 167) برقم: (2823) ، (3 / 321) برقم: (3291) والطبراني في "الصغير" (2 / 273) برقم: (1160)
أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ [وفي رواية : أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(١)] [وفي رواية : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ(٢)] [وفي رواية : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،(٣)] [وفي رواية : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الْحُلُمَ مِمَّنْ أَتَى الْجُمُعَةَ(٤)] [وفي رواية : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ(٥)] [وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ(٦)] ، وَأَنْ يَسْتَنَّ [وفي رواية : وَأَنْ يَسْتَاكَ(٧)] [وفي رواية : إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : السِّوَاكَ(٨)] [وفي رواية : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ(٩)] [وفي رواية : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَسِوَاكٌ(١٠)] ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ [وفي رواية : وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ .(١١)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ(١٢)] [وفي رواية : وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ(١٣)] [وفي رواية : وَمَسُّ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ(١٤)] [وفي رواية : وَأَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ إِنْ كَانَ(١٥)] [ وسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، الْغُسْلُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَجَبَ ) ( س ) فِيهِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ . وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا ، إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَدَ أَوْجَبَ " يُقَالُ : أَوْجَبَ الرَّجُلُ ، إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ . (هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ ، أَيْ رَكِبَ خَطِيئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، ، أَيْ عَمِلَ عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ . * وَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، أَيْ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ ، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُم
[ وجب ] وجب : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ لَزِمَ . وَأَوْجَبَهُ هُوَ ، وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَوْجَبَهُ أَيِ اسْتَحَقَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ - وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ . وَالنَّجِيبُ : مِنْ خِيَارِ الْإِبِلِ . وَوَجَبَ الْبَيْعُ يَجِبُ جِبَةً ، وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ فَوَجَبَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ الْبَيْعُ جِبَةً وَوُجُوبًا ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْبَيْعَ وَأَوْجَبَهُ هُوَ إِيجَابًا - كُلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَأَوْجَبَهُ الْبَيْعَ مُوَاجَبَةً وَوِجَابًا - عَنْهُ أَيْضًا . أَبُو عَمْرٍو : الْوَجِيبَةُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَقِيلَ : عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا فَرَغَ قِيلَ : اسْتَوْفَى وَجِيبَتَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : فَإِذَا فَرَغْتَ قِيلَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <متن نوع="
( حَلِمَ ) [ هـ ] فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْحَلِيمُ " هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَخِفُّهُ شَيْءٌ مِنْ عِصْيَانِ الْعِبَادِ ، وَلَا يَسْتَفِزُّهُ الْغَضَبُ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِقْدَارًا فَهُوَ مُنْتَهٍ إِلَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى " أَيْ ذَوُو الْأَلْبَابِ وَالْعُقُولِ ، وَاحِدُهَا حِلْمٌ بِالْكَسْرِ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْحِلْمِ : الْأَنَاةِ وَالتَّثَبُّتِ فِي الْأُمُورِ ، وَذَلِكَ مِنْ شِعَارِ الْعُقَلَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا " يَعْنِي الْجِزْيَةَ أَرَادَ بِالْحَالِمِ : مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّجَالِ ، سَوَاءٌ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ أَيْ بَالِغٍ مُدْرِكٍ . ( س ) وَفِيهِ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّؤْيَا وَالْحُلْمُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، لَكِنْ غَلَبَتِ الرُّؤْيَا عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّيْءِ الْحَسَنِ ، وَغَلَبَ الْحُلْمُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الشَّرِّ وَالْقَبِيحِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْ
[ حلم ] حلم : الْحُلْمُ وَالْحُلُمُ : الرُّؤْيَا ، وَالْجَمْعُ أَحْلَامٌ . يُقَالُ حَلَمَ يَحْلُمُ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ . ابْنُ سِيدَهْ حَلَمَ فِي نَوْمِهِ يَحْلُمُ حُلُمًا وَاحْتَلَمَ وَانْحَلَمَ ؛ قَالَ بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ : أَحَقٌّ مَا رَأَيْتَ أَمِ احْتِلَامُ ؟ وَيُرْوَى أَمِ انْحِلَامُ . وَتَحَلَّمَ الْحُلْمَ : اسْتَعْمَلَهُ . وَحَلَمَ بِهِ وَحَلَمَ عَنْهُ وَتَحَلَّمَ عَنْهُ : رَأَى لَهُ رُؤْيَا أَوْ رَآهُ فِي النَّوْمِ . وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ تَحَلَّمَ مَا لَمْ يَحْلُمْ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، أَيْ قَالَ إِنَّهُ رَأَى فِي النَّوْمِ مَا لَمْ يَرَهُ . وَتَكَلَّفَ حُلُمًا : لَمْ يَرَهُ . يُقَالُ حَلَمَ ، بِالْفَتْحِ ، إِذَا رَأَى ، وَتَحَلَّمَ إِذَا ادَّعَى الرُّؤْيَا كَاذِبًا ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ كَذِبُ الْكَاذِبِ فِي مَنَامِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى كَذِبِهِ فِي يَقَظَتِهِ ، فَلِمَ زَادَتْ عُقُوبَتُهُ وَوَعِيدُهُ وَتَكْلِيفُهُ عَقْدَ الشَّعِيرَتَيْنِ ؟ قِيلَ : قَدْ صَحَّ الْخَبَرُ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، وَالنُّبُوَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا وَحْيًا ، وَالْكَاذِبُ فِي رُؤْيَاهُ يَدَّعِي أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَرَاهُ مَا لَمْ يُرِهِ ، وَأَعْطَاهُ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ ، وَالْكَاذِبُ عَلَى اللَّهِ أَعْظَمُ فِرْيَةً مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الْخَلْقِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ . وَالْحُلْمُ : الِاحْتِلَامُ أَيْضًا ، يُجْمَعُ عَلَى الْأَحْلَامِ . وَفِي الْحَدِيثِ : " الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ " ، وَالرُّؤْيَا وَالْحُلْمُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَلَكِنْ غَلَبَتِ الرُّؤْيَا عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الْخَيْر
298 313 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رِوَايَةً : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .