802 859 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ ، قَالَ :
ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْفَجْرَ يُؤَذَّنُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ ، فَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ أَيْضًا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، كَمَا لَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا : إِنَّمَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ بِلَيْلٍ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ .فَذَكَرُوا مَامتن مخفي
لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ أوْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ