حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :
أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؟ فَقَالَتْ : لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ضَحَّى مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ