حَدَّثَنَا حَسَنٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ :
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ [حَتَّى] [١]بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟ قَالَتْ : لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ج١١ / ص٥٩٧١لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ , وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ مِنْ أَضَاحِينَا ، ثُمَّ نَأْكُلُهَا بَعْدَ عَشْرٍ