حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 187) برقم: (527) وابن حجر في "المطالب العالية" (4 / 583) برقم: (807)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الْوَاوِ ( أَوَبَ ) * فِيهِ : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ الْأَوَّابِينَ جَمْعُ أَوَّابٍ ، وَهُوَ الْكَثِيرُ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ . وَقِيلَ هُوَ الْمُطِيعُ . وَقِيلَ الْمُسَبِّحُ ، يُرِيدُ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ دُعَاءُ السَّفَرِ تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا أَيْ تَوْبًا رَاجِعًا مُكَرَّرًا . يُقَالُ مِنْهُ آبَ أَوْبًا فَهُوَ آيِبٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ آيِبُونَ تَائِبُونَ وَهُوَ جَمْعُ سَلَامَةٍ لِآيِبٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَجَاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ ، أَيْ مِنْ كُلِّ مَآبٍ وَمُسْتَقَرٍّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآبَ إِلَيْهِ نَاسٌ أَيْ جَاءُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ . ( س ) وَفِيهِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ أَيْ غَرَبَتْ ، مِنَ الْأَوْبِ : الرُّجُوعُ ، لِأَنَّهَا تَرْجِعُ بِالْغُرُوبِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَعَتْ مِنْهُ ، وَلَوِ اسْتُعْمِلَ ذَلِكَ فِي طُلُوعِهَا لَكَانَ وَجْهًا لَكِنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ .
527 527 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ .