ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللهِ مَا لِي غَيْرُهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَاتِهَا مُغْضَبًا فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً وَلَوْ أَصَابَهُ لَعَقَرَهُ أَوْ أَوْجَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ فَذَهَبَ .