كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالسُّوسِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ يَطْلُبُونَ قِلَادَةً نَسِيَتْهَا عَائِشَةُ فِي مَنْزِلٍ نَزَلْنَاهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا فَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَئِذٍ هُوَ فَرْضَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يُؤَدُّونَ صَلَوَاتِهِمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُمْ فَرْضُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ لِإِعْوَازِهِمُ الْمَاءَ لَهَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ فَرْضُ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي هُمْ فِيهِ . وَشَدَّ ذَلِكَ وُقُوفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ ، فَكَيْفَ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ فَرْضُهُمُ الَّذِي مِثْلُهُ فَرْضُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْكَعْبَةِ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يُصَلُّوا إِلَيْهَا أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِهَا ، وَكَمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي عَدَمِ اللِّبَاسِ الَّذِي يُوَارِي الْعَوْرَةَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ مَنْ نَزَلَ بِهِ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ ، فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا بَدَلَ لَهُ يُخْرِجُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى الطَّهَارَةِ مِنْ صَعِيدٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا اغْتِسَالٍ مِنَ الْجَنَابَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي جَنَابَةٍ فِي حِينٍ بَارِدٍ يَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ لَهَا أَنْ يَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ الِاغْتِسَالِ ، سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ الِاغْتِسَالِ لَهَا ، وَعَادَ بِذَلِكَ حُكْمُهُ إِلَى حُكْمِ مَنْ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ الَّتِي هِيَ بِهِ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِجَنَابَتِهِ الَّتِي لَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ لَهَا ، كَمَا يُصَلِّيهَا لَوِ اغْتَسَلَ لَهَا . فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَحَسَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ، وَكَانَ مَنْ وُضُوءُهُ ذَلِكَ لَيْسَ بِطُهُورٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلَكِنَّهُ طُهُورٌ لِلنَّوْمِ الَّذِي اسْتَيْقَظَ مِنْهُ . فَأَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ مِنْ عَمْرٍو فِيهِ مَا كَانَ مِمَّا حَسَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُنْزِلَتِ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ ، فَهُوَ التَّيَمُّمُ الَّذِي لَا يُجْزِئُ مَعَهُ وُضُوءٌ مِنَ الْغُسْلِ ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّيَمُّمِ . وَفِيمَا كَشَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَهُ لِمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَثُبُوتِ ضِدِّ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .