نصب الراية لأحاديث الهداية الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُصَلَّى ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ قُلْت : هُمَا حَدِيثَانِ : فَالْأَوَّلُ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ . قَالَ : وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، حَتَّى يَأْكُلَ ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى يُصَلِّيَ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : حَتَّى يَرْجِعَ . انْتَهَى . قَالَ <علم ربط="10859" نوع="
نصب الراية لأحاديث الهداية الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْعَمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، حَتَّى يَرْجِعَ زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " : فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " ، وَصَحَّحَ الزِّيَادَةَ أَيْضًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّق .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 689 - ( 15 ) - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ ). أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَنَسٍ ، قُلْت : فَحَدِيثُ أَنَسٍ سَيَأْتِي بَعْدَهُ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا ، وَالْعُقَيْلِيُّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمْرٍ وَضَعَّفَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، وَسَعِيدِ بْ
اعرض الكلَّ (6) ←