حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 249) برقم: (699) والنسائي في "المجتبى" (1 / 635) برقم: (3216) والنسائي في "الكبرى" (5 / 151) برقم: (5307) والترمذي في "جامعه" (2 / 379) برقم: (1121) وابن ماجه في "سننه" (3 / 56) برقم: (1919) وأحمد في "مسنده" (9 / 4661) برقم: (20447) والبزار في "مسنده" (10 / 415) برقم: (4568) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 33) برقم: (16163) والطبراني في "الكبير" (7 / 214) برقم: (6918) ، (7 / 251) برقم: (7046) ، (7 / 251) برقم: (7047) والطبراني في "الأوسط" (8 / 234) برقم: (8504)
[أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(١)] نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَبَتَّلَ(٢)] [وَحَرَّمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ(٣)] [وفي رواية : وَيُحَرِّمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ(٤)] . وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ : وَقَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَتَلَ ) [ هـ ] فِيهِ : " بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى " أَيْ أَوْجَبَهَا وَمَلَّكَهَا مِلْكًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْضٌ . يُقَالُ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَتْلًا إِذَا قَطَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ التَّبَتُّلُ : الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أَمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الْبَتُولَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " أَرَادَ تَرْكَ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ كَلَدَةَ : " وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَبْتَلْتُمْ بَتْلَهُ " يُقَالُ مَرَّ عَلَى بَتِيلَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ، وَمُنْبَتِلَةٍ ، أَيْ عَزِيمَةٍ لَا تُرَدُّ . وَانْبَتَلَ فِي السَّيْرِ : مَضَى وَجَدَّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا انْتَبَلْتُمْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتُمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُوا عِلْمَهُ . تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنْذَرْتُكَ الْأَمْرَ فَلَمْ تَنْتَبِلْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتَ لَهُ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النُّونِ لَا مِنَ الْبَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَ
[ بتل ] بتل : الْبَتْلُ : الْقَطْعُ . بَتَلَهُ يَبْتِلُهُ وَيَبْتُلُهُ بَتْلًا وَبَتَّلَهُ فَانْبَتَلَ وَتَبَتَّلَ : أَبَانَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : طَلَّقَهَا بَتَّةً بَتْلَةً ; وَقَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ : رَخِيمَاتُ الْكَلَامِ مُبَتَّلَاتٌ جَوَاعِلُ فِي الْبَرَى قَصَبًا خِدَالَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : زَعَمَ الْفَارِسِيُّ أَنَّ الْكَسْرَ رِوَايَةً وَجَاءَ بِهِ شَاهِدًا عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ ; أَرَادَ : مُبَتِّلَاتُ الْكَلَامِ مُقَطِّعَاتٌ لَهُ . وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعُوهَا وَأَبَوْا إِلَّا تَقْدِيمَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : لَتَبْتِلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا ، مَعْنَاهُ لَتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِمَامًا وَتَقْطَعُنَّ الْأَمْرَ بِإِمَامَتِهِ مِنَ الْبَتْلِ الْقَطْعِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : أَوْرَدَهُ أَبُو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ وَأَوْرَدَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ ، وَشَرَحَهُ بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ مِنْ الِابْتِلَاءِ ، فَتَكُونُ التَّاءَانِ فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ الْأُولَى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ لِلِافْتِعَالِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عِنْدَ أَبِي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةً ، قَالَ : وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا . التَّهْذِيبُ : الْأَصْمَعِيُّ الْمُبْتِلُ النَّخْلَةُ يَكُونُ لَهَا فَسِيلَةٌ قَدِ انْفَرَدَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا فَيُقَالُ لِتِلْكَ الْفَسِيلَةِ : الْبَتُولُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْبَتُولُ وَالْبَتِيلُ وَالْبَتِيلَةُ مِنَ النَّخْلِ الْفَسِيلَةُ الْمُنْقَطِعَةُ عَنْ أُمِّهَا الْمُسْتَغْنِيَةِ عَنْهَا . وَالْمُبْتِلَةُ : أُمُّهَا ; يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ ; وَقَوْلُ ا
( رَسَلَ ) ( هـ ) فِيهِ إِنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَيْ أَفْوَاجًا وَفِرَقًا مُتَقَطِّعَةً ، يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَاحِدُهُمْ رَسَلٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالسِّينِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى بِكُمْ رَسَلًا رَسَلًا فَتُرْهَقُونَ عَنِّي أَيْ فِرَقًا . وَالرَّسَلُ : مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ مِنْ عَشْرٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْأَرْسَالِ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَهْفَةَ وَوَقِيرٌ كَثِيرُ الرَّسَلِ قَلِيلُ الرِّسْلِ يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي يُرْسَلُ مِنَ الْمَوَاشِي إِلَى الرَّعْيِ كَثِيرُ الْعَدَدِ ، لَكِنَّهُ قَلِيلُ الرِّسْلِ ، وَهُوَ اللَّبَنُ ، فَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ : أَيْ أَرْسَلَهَا فَهِيَ مُرْسَلَةٌ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ . وَقَدْ فَسَّرَهُ الْعُذْرِيُّ وَقَالَ : كَثِيرُ الرَّسَلِ : أَيْ شَدِيدُ التَّفَرُّقِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى ، وَهُوَ أَشْبَهُ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ : مَاتَ الْوَدِيُّ وَهَلَكَ الْهَدِيُّ ، يَعْنِي الْإِبِلَ ، فَإِذَا هَلَكَتِ الْإِبِلُ مَعَ صَبْرِهَا وَبَقَائِهَا عَلَى الْجَدْبِ كَيْفَ تَسْلَمُ الْغَنَمُ وَتَنْمِي حَتَّى يَكْثُرَ عَدَدُهَا ؟ وَإِنَّمَا الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْعُذْرِيُّ ، فَإِنَّ الْغَنَمَ تَتَفَرَّقُ وَتَنْتَشِرُ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى لِقِلَّتِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا النَّجْدَةُ : الشِّدَّةُ
[ رسل ] رسل : الرَّسَلُ : الْقَطِيعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْجَمْعُ أَرْسَالٌ . وَالرَّسَلُ : الْإِبِلُ ، هَكَذَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَهَا بِشَيْءٍ ، قَالَ الْأَعْشَى : يَسْقِي رِيَاضًا لَهَا قَدْ أَصْبَحَتْ غَرَضًا زَوْرًا تَجَانَفَ عَنْهَا الْقَوْدُ وَالرَّسَلُ وَالرَّسَلُ : قَطِيعٌ بَعْدَ قَطِيعٍ . الْجَوْهَرِيُّ : الرَّسَلُ - بِالتَّحْرِيكِ - الْقَطِيعُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ الرَّاجِزُ : أَقُولُ لِلذَّائِدِ خَوِّصْ بِرَسَلٍ إِنِّي أَخَافُ النَّائِبَاتِ بِالْأُوَلِ وَقَالَ لَبِيدٌ : وَفِتْيَةٍ كَالرَّسَلِ الْقِمَاحِ وَالْجَمْعُ الْأَرْسَالُ ، قَالَ الرَّاجِزُ : يَا ذَائِدَيْهَا خَوِّصَا بِأَرْسَالٍ وَلَا تَذُودَاهَا ذِيَادَ الضَّلَالِ وَرَسَلُ الْحَوْضِ الْأَدْنَى : مَا بَيْنَ عَشْرٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . وَالرَّسَلُ : قَطِيعٌ مِنَ الْإِبِلِ قَدْرُ عَشْرٍ يُرْسَلُ بَعْدَ قَطِيعٍ . وَأَرْسَلُوا إِبِلَهُمْ إِلَى الْمَاءِ أَرْسَالًا أَيْ : قِطَعًا . وَاسْتَرْسَلَ إِذَا قَالَ أَرْسِلْ إِلَيَّ الْإِبِلَ أَرْسَالًا . وَجَاءُوا رِسْلَةً رِسْلَةً أَيْ : جَمَاعَةً جَمَاعَةً ، وَإِذَا أَوْرَدَ الرَّجُلُ إِبِلَهُ مُتَقَطِّعَةً قِيلَ أَوْرَدَهَا أَرْسَالًا ، فَإِذَا أَوْرَدَهَا جَمَاعَةً قِيلَ أَوْرَدَهَا عِرَاكًا . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَيْ : أَفْوَاجًا ، وَفِرَقًا مُتَقَطِّعَةً ، بَعْضُهُمْ يَتْلُو بَعْضًا ، وَاحِدُهُمْ رَسَلٌ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالسِّينِ . وَفِي حَدِيثٍ فِيهِ ذِك
1919 1849 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ . زَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ : وَقَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .