حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية: 919 / 288
555
أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
معلقمرفوع· رواه عطاء بن يسار الهلاليله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين4 أحكام
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني
    مرسل
  • العظيم آبادي محمد بن علي
    مرسل
  • الدارقطني

    الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة الحديث فقال حدث به عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قاله ابن عسكر عنه وقال غيره عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو أصح وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم رجلا وهو الصحيح حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أبنا سفيان الثوري ومعمر جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة العامل عليها أو غازي في سبيل الله أو رجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق بها عليه فأهدى منها لغني حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا بخمسة ثم ذكر نحو حديث عبد الرزاق

    صحيح
  • الزيلعى
    مرسل
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عطاء بن يسار الهلالي
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة94هـ
  2. 02
    زيد بن أسلم
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة135هـ
  3. 03
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة178هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 378) برقم: (555) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 144) برقم: (381) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 118) برقم: (2611) ، (4 / 122) برقم: (2617) والحاكم في "مستدركه" (1 / 407) برقم: (1485) وأبو داود في "سننه" (2 / 38) برقم: (1630) ، (2 / 39) برقم: (1632) وابن ماجه في "سننه" (3 / 49) برقم: (1911) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 15) برقم: (13289) ، (7 / 15) برقم: (13288) ، (7 / 22) برقم: (13320) ، (7 / 22) برقم: (13322) ، (7 / 22) برقم: (13324) ، (7 / 22) برقم: (13323) ، (7 / 23) برقم: (13326) والدارقطني في "سننه" (3 / 26) برقم: (1998) وأحمد في "مسنده" (5 / 2353) برقم: (11381) ، (5 / 2376) برقم: (11475) ، (5 / 2416) برقم: (11657) ، (5 / 2516) برقم: (12053) والطيالسي في "مسنده" (3 / 646) برقم: (2313) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 413) برقم: (1201) ، (2 / 493) برقم: (1332) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 281) برقم: (895) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 109) برقم: (7206) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 35) برقم: (10782) ، (7 / 35) برقم: (10783) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 19) برقم: (2823)

الشواهد36 شاهد
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (١/٤٠٧) برقم ١٤٨٥

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ [وفي رواية : الْمَسْأَلَةُ(١)] لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ [وفي رواية : ثَلَاثَةٍ(٢)] [وفي رواية : لِثَلَاثَةٍ(٣)] ، لِغَازٍ [وفي رواية : وَالْغَازِي(٤)] فِي سَبِيلِ اللَّهِ [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(٥)] [أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ(٦)] [وفي رواية : وَابْنِ السَّبِيلِ(٧)] ، أَوْ لِعَامِلٍ [وفي رواية : أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ(٨)] عَلَيْهَا [وفي رواية : رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا(٩)] ، [وفي رواية : الْعَامِلِ عَلَيْهَا(١٠)] أَوْ لِغَارِمٍ [وفي رواية : وَالْغَارِمِ(١١)] ، أَوْ لِرَجُلٍ [وفي رواية : رَجُلٍ(١٢)] [وفي رواية : وَرَجُلٍ(١٣)] [وفي رواية : وَلِرَجُلٍ(١٤)] [وفي رواية : أَوْ غَنِيٍّ(١٥)] [وفي رواية : أَوِ الرَّجُلِ(١٦)] اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، [وفي رواية : أَوْ مُشْتَرِيهَا(١٧)] أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى [مِنْهَا(١٨)] الْمِسْكِينُ الْغَنِيَّ [وفي رواية : لِلْغَنِيِّ(١٩)] [وفي رواية : لِغَنِيٍّ(٢٠)] [ وفي رواية : أَوْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ ] [وفي رواية : أَوْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، فَيُهْدِيَ لَهُ ، أَوْ يَدْعُوَهُ(٢١)] [وفي رواية : أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَيُهْدِي إِلَيْهِ(٢٢)] [وفي رواية : أَوْ يَدْعُوكَ(٢٣)] [وفي رواية : فَيَدْعُوَهُ فَيَأْكُلَ مَعَهُ(٢٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن الدارقطني١٩٩٨·شرح معاني الآثار٢٨٢٣·
  2. (٢)مسند أحمد١٢٠٥٣·
  3. (٣)مسند أحمد١١٣٨١·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٨٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٠١·
  4. (٤)سنن الدارقطني١٩٩٨·
  5. (٥)شرح معاني الآثار٢٨٢٣·
  6. (٦)سنن أبي داود١٦٣٢·مسند أحمد١٢٠٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٨٢١٠٧٨٣·سنن البيهقي الكبرى١٣٣٢٣·مسند أبي يعلى الموصلي١٣٣٢·شرح معاني الآثار٢٨٢٣٢٨٢٤·
  7. (٧)مسند أحمد١١٣٨١·سنن البيهقي الكبرى١٣٣٢٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٠١·مسند عبد بن حميد٨٩٥·
  8. (٨)مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٨٣·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٢٨٩·
  10. (١٠)صحيح ابن خزيمة٢٦١١٢٦١٧·سنن الدارقطني١٩٩٨·
  11. (١١)سنن الدارقطني١٩٩٨·
  12. (١٢)مسند أحمد١١٦٥٧١٢٠٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٨٢١٠٧٨٣·مصنف عبد الرزاق٧٢٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٣٢٨٨١٣٢٨٩١٣٣٢٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٠١·
  13. (١٣)مسند أحمد١١٣٨١·صحيح ابن خزيمة٢٦١٧·
  14. (١٤)المنتقى٣٨١·
  15. (١٥)سنن ابن ماجه١٩١١·
  16. (١٦)سنن الدارقطني١٩٩٨·
  17. (١٧)صحيح ابن خزيمة٢٦١١·
  18. (١٨)مسند أحمد١١٦٥٧·صحيح ابن خزيمة٢٦١٧·مصنف عبد الرزاق٧٢٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٣٣٢٠·المنتقى٣٨١·
  19. (١٩)سنن أبي داود١٦٣٠·سنن البيهقي الكبرى١٣٢٨٨١٣٣٢٢١٣٣٢٤·مسند الطيالسي٢٣١٣·
  20. (٢٠)سنن أبي داود١٦٣٠١٦٣٢·سنن ابن ماجه١٩١١·مسند أحمد١١٣٨١١١٤٧٥١١٦٥٧١٢٠٥٣·صحيح ابن خزيمة٢٦١١٢٦١٧·مصنف ابن أبي شيبة١٠٧٨٢·مصنف عبد الرزاق٧٢٠٦·سنن البيهقي الكبرى١٣٢٨٨١٣٢٨٩١٣٣٢٠١٣٣٢٢١٣٣٢٣١٣٣٢٦·سنن الدارقطني١٩٩٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٠١١٣٣٢·المستدرك على الصحيحين١٤٨٥١٤٨٦·المنتقى٣٨١·شرح معاني الآثار٢٨٢٣·مسند عبد بن حميد٨٩٥·
  21. (٢١)شرح معاني الآثار٢٨٢٣·
  22. (٢٢)صحيح ابن خزيمة٢٦١١·
  23. (٢٣)سنن أبي داود١٦٣٢·
  24. (٢٤)مسند أحمد١١٤٧٥·مسند أبي يعلى الموصلي١٣٣٢·
مقارنة المتون92 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المستدرك على الصحيحين
المنتقى
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
صحيح ابن خزيمة
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية919 / 288
المواضيع
غريب الحديث4 كلمات
الصَّدَقَاتِ(المادة: الصدقات)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُ

لسان العرب

[ صدق ] صدق : الصِّدْقُ : نَقِيضُ الْكَذِبِ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وَصِدْقًا وَتَصْدَاقًا . وَصَدَّقَهُ : قَبِلَ قَوْلَهُ . وَصَدَقَهُ الْحَدِيثَ : أَنْبَأَهُ بِالصِّدْقِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فَصَدَقْتُهَا وَكَذَبْتُهَا وَالْمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ وَيُقَالُ : صَدَقْتُ الْقَوْمَ ، أَيْ : قُلْتُ لَهُمْ صِدْقًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَعِيدِ إِذَا أَوْقَعْتَ بِهِمْ قُلْتَ : صَدَقْتُهُمْ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ . وَرَجُلٌ صَدُوقٌ : أَبْلَغُ مِنَ الصَّادِقِ . وَفِي الْمَثَلِ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ بَيْعَ بَكْرٍ لَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : إِنَّهُ جَمَلٌ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ هُوَ بَكْرٌ ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ الْبَكْرُ فَصَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ : هِدَعْ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ يُسَكَّنُ بِهَا صِغَارُ الْإِبِلِ إِذَا نَفَرَتْ ، وَقِيلَ : يُسَكَّنُ بِهَا الْبَكَارَةُ خَاصَّةً ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَالْمُصَدِّقُ : الَّذِي يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ . وَكَلْبٌ تَقْلِبُ الصَّادَ مَعَ الْقَافِ زَايًا ، تَقُولُ ازْدُقْنِي ، أَيِ : اصْدُقْنِي ، وَقَدْ بَيَّنَ سِيبَوَيْهِ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْمُضَارَعَةِ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ؛ تَأْوِيلُهُ لِيَسْأَلَ الْمُبَلِّغِينَ مِنَ الرُّسُلِ عَنْ صِدْقِهِمْ فِي تَبْلِيغِهِمْ ؛ وَتَأْوِيلُ سُؤَالِهِمُ التَّبْكِيتُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ . وَرَجُلٌ صِدْقٌ ، وَامْرَ

الْحَاجَةُ(المادة: الحاجة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَوَجَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ وَقَالَ : لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَوْجَاءَ مِنْ أَسْعَدَ " الْحَوْجَاءُ الْحَاجَةُ : أَيْ لَا أَدَعُ شَيْئًا أَرَى فِيهِ بُرْأَهُ إِلَّا فَعَلْتُهُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الرِّيبَةُ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَى إِزَالَتِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ " قَالَ فِي سَجْدَةِ حم : أَنْ تَسْجُدَ بِالْآخِرَةِ مِنْهُمَا أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَفْسِكَ حَوْجَاءُ " أَيْ لَا يَكُونُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ مِنْهُمَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ هَلْ هُوَ فِي آخِرِ الْآيَةِ الْأُولَى عَلَى تَعْبُدُونَ ، أَوْ آخِرِ الثَّانِيَةِ عَلَى يَسْأَمُونَ ، فَاخْتَارَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ . وَأَنْ تَسْجُدَ فِي مَوْضِعِ الْمُبْتَدَأِ وَأَحْرَى خَبَرُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ إِلَّا أَتَيْتُ " أَيْ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا دَعَتْنِي نَفْسِي إِلَيْهِ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَّا وَقَدْ رَكِبْتُهُ ، وَدَاجَةٌ إِتْبَاعٌ لِحَاجَةٍ . وَالْأَلِفُ فِيهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْوَاوِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ : انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَلَا تَدَعْ حَاجًا وَلَا حَطَبًا ، وَلَا تَأْتِنِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " الْحَاجُ : ضَرْبٌ مِنَ الشَّوْكِ ، الْوَاحِدَةُ حَاجَةٌ .

لسان العرب

[ حوج ] حوج : الْحَاجَةُ وَالْحَائِجَةُ : الْمَأْرَبَةُ ، مَعْرُوفَةٌ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ قَالَ ثَعْلَبٌ : يَعْنِي الْأَسْفَارَ ، وَجَمْعُ الْحَاجَةِ حَاجٌ وَحِوَجٌ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : لَقَدْ طَالَ مَا ثَبَّطْتَنِي عَنْ صَحَابَتِي وَعَنْ حِوَجٍ ، قَضَاؤُهَا مِنْ شِفَائِيَا وَهِيَ الْحَوْجَاءُ ، وَجَمْعُ الْحَائِجَةِ حَوَائِجُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَاجُ جَمْعُ الْحَاجَةِ ، وَكَذَلِكَ الْحَوَائِجُ وَالْحَاجَاتُ ؛ وَأَنْشَدَ شَمِرٌ : وَالشَّحْطُ قَطَّاعٌ رَجَاءَ مَنْ رَجَا إِلَّا احْتِضَارَ الْحَاجِ مَنْ تَحَوَّجَا قَالَ شَمِرٌ : يَقُولُ إِذَا بَعُدَ مَنْ تُحِبُّ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَاضِرًا لِحَاجَتِكَ قَرِيبًا مِنْهَا . قَالَ : وَقَالَ رَجَاءَ مَنْ رَجَاء ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَقَالَ : إِلَّا احْتِضَارَ الْحَاجِ ، أَنْ يَحْضُرَهُ . وَالْحَاجُ : جَمْعُ حَاجَةٍ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : وَأُرْضِعُ حَاجَةً بِلِبَانِ أُخْرَى كَذَاكَ الْحَاجُ تُرْضَعُ بِاللِّبَانِ وَتَحَوَّجَ : طَلَبَ الْحَاجَةَ ؛ وَقَالَ الْعَجَّاجُ : إِلَّا احْتِضَارَ الْحَاجِ مَنْ تَحَوَّجَا وَالتَّحَوُّجُ : طَلَبُ الْحَاجَةِ بَعْدَ الْحَاجَةِ . وَالتَّحَوُّجُ : طَلَبُ الْحَاجَةِ . غَيْرُهُ : الْحَاجَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، الْأَصْلُ فِيهَا حَائِجَةٌ ، حَذَفُوا مِنْهَا الْيَاءَ ، فَلَمَّا جَمَعُوهَا رَدُّوا إِلَيْهَا مَا حَذَفُوا مِنْهَا فَقَالُوا : حَاجَةٌ وَحَوَائِجُ ، فَدَلَّ جَمْعُهُمْ إِيَّاهَا عَلَى حَوَائِجَ أَنَّ الْيَاءَ مَحْذُوفَةٌ مِنْهَا . وَحَاجَةٌ حَائِجَةٌ ،

أُوثِرَ(المادة: أوثر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( وَثَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ الْمِيثَرَةُ بِالْكَسْرِ : مِفْعَلَةٌ ، مِنَ الْوَثَارَةِ . يُقَالُ : وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ : أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ . وَأَصْلُهَا : مِوْثَرَةٌ ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ . وَهِيَ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ ، تُعْمَلُ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاجٍ . وَالْأُرْجُوَانُ : صِبْغٌ أَحْمَرُ ، وَيُتَّخَذُ كَالْفِرَاشِ الصَّغِيرِ وَيُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوفٍ ، يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ عَلَى الرِّحَالِ فَوْقَ الْجِمَالِ . وَيَدْخُلُ فِيهِ مَيَاثِرُ السُّرُوجِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُ كُلَّ مِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ " أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . ( س ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ " مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً " .

لسان العرب

[ وثر ] وثر : وَثَرَ الشَّيْءَ وَثْرًا وَوَثَّرَهُ : وَطَّأَهُ . وَقَدْ وَثُرَ - بِالضَّمِّ - وَثَارَةً أَيْ وَطُؤَ ، فَهُوَ وَثِيرٌ ، وَالْأُنْثَى وَثِيرَةٌ . الْوَثِيرُ : الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ ، وَكَذَلِكَ الْوِثْرُ - بِالْكَسْرِ . وَكُلُّ شَيْءٍ جَلَسْتَ عَلَيْهِ أَوْ نِمْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتَهُ وَطِيئًا فَهُوَ وَثِيرٌ ، يُقَالُ : مَا تَحْتَهُ وِثْرٌ وَوِثَارٌ ، وَشَيْءٌ وَثْرٌ وَوَثِرٌ وَوَثِيرٌ ، وَالِاسْمُ الْوِثَارُ وَالْوَثَارُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لِعُمَرَ : لَوِ اتَّخَذَتْ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْهُ ؛ أَيْ أَوْطَأَ وَأَلْيَنَ . وَامْرَأَةٌ وَثِيرَةُ الْعَجِيزَةِ : وَطِيئَتُهَا ، وَالْجَمْعُ وَثَائِرُ وَوِثَارٌ . وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : الْوَثِيرَةُ مِنَ النِّسَاءِ الْكَثِيرَةُ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ السَّمِينَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمُضَاجَعَةِ : إِنَّهَا لَوَثِيرَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ضَخْمَةَ الْعَجُزِ فَهِيَ وَثِيرَةُ الْعَجُزِ . أَبُو زَيْدٍ : الْوَثَارَةُ كَثْرَةُ الشَّحْمِ ، وَالْوَثَاجَةُ كَثْرَةُ اللَّحْمِ ، قَالَ الْقَطَامِيُّ : وَكَأَنَّمَا اشْتَمَلَ الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ لَا بَلْ تَزِيدُ وَثَارَةً وَلَيَانًا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ : مَا أَخَذْتَهَا بَيْضَاءَ غَرِيرَةً ، وَلَا نَصَفًا وَثِيرَةً . وَالْمِيثَرَةُ : الثَّوْبُ الَّذِي تُجَلَّلُ بِهِ الثِّيَابُ فَيَعْلُوهَا . وَالْمِيثَرَةُ : هَنَةٌ كَهَيْئَةِ الْمِرْفَقَةِ تُتَّخَذُ لِلسَّرْجِ كَالصُّفَّةِ ، وَهِيَ الْمَوَاثِرُ وَالْمَيَاثِرُ - الْأَخِيرَةُ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي : لَزِمَ الْبَدَلُ فِيهِ كَمَا لَزِمَ فِي عِيدٍ وَأَعْيَادٍ . التَّهْذِيبُ : وَالْمِيثَرَةُ مِيثَرَةُ السَّرْجِ وَالرَّحْلِ يُوَطَّآنِ بِهَا .

فَرِيضَةٌ(المادة: فريضة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرَضَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ " أَيْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَأَصْلُ الْفَرْضِ : الْقَطْعُ . وَقَدْ فَرَضَهُ يَفْرِضُهُ فَرْضًا ، وَافْتَرَضَهُ افْتِرَاضًا . وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّانِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَالْفَرْضُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقِيلَ : الْفَرْضُ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ : أَيْ : قَدَّرَ صَدَقَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَهُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ " فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ " الْفَرَائِضُ : جَمْعُ فَرِيضَةٍ ; وَهُوَ الْبَعِيرُ الْمَأْخُوذُ فِي الزَّكَاةِ ، سُمِّيَ فَرِيضَةً : لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ حَتَّى سُمِّيَ الْبَعِيرُ فَرِيضَةً فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ " يَعْنِي السِّنَّ الْمُعَيَّنَ لِلْإِخْرَاجِ فِي الزَّكَاةِ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ فَرْضٍ مَشْرُوعٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةُ " أَيِ : الْهَرِمَةُ الْمُسِنَّةُ ، يَعْنِي هِيَ لَكُمْ لَا تُؤْخَذُ مِنْكُمْ

لسان العرب

[ فرض ] فرض : فَرَضْتُ الشَّيْءَ أَفْرِضُهُ فَرْضًا وَفَرَّضْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ : أَوْجَبْتُهُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَيُقْرَأُ : ( وَفَرَّضْنَاهَا ) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِمَا فُرِضَ فِيهَا ، وَمَنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى مَعْنَى التَّكْثِيرِ عَلَى مَعْنَى إِنَّا فَرَضْنَا فِيهَا فُرُوضًا ، وَعَلَى مَعْنَى بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُودِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَيْ بَيَّنَهَا . وَافْتَرَضَهُ : كَفَرَضَهُ ، وَالِاسْمُ الْفَرِيضَةُ . وَفَرَائِضُ اللَّهِ : حُدُودُهُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا وَنَهَى عَنْهَا ، وَكَذَلِكَ الْفَرَائِضُ بِالْمِيرَاثِ . وَالْفَارِضُ وَالْفَرَضِيُّ : الَّذِي يَعْرِفُ الْفَرَائِضَ وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَرَائِضَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ . وَالْفَرْضُ : السُّنَّةُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ سَنَّ ، وَقِيلَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوبًا لَازِمًا ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . وَالْفَرْضُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ مَعَالِمَ وَحُدُودًا . وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا كَذَا وَكَذَا وَافْتَرَضَ أَيْ أَوْجَبَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِإِحْرَامِهِ . وَقَالَ ا

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • موطأ مالك

    أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا 555 919 / 288 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ . 920 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي ، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ ، فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . 921 - قَالَ <راوي اسم="مالك" ربط="5361" نوع=

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح4 مَدخل
اعرض الكلَّ (4)
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث