1729 3580 / 800 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ ، إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ . سائبة ، مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومى ذكر روايتها مالك في موطأه وذكرها مولاة لعائشة وهذا تصحيف بين فقد ذكرها أصحاب التهذيبين وابن حبان في الثقات أنها مولاة الفاكه بن المغيرة وهو الصحيح والله أعلم .
الإدراج في الحديث1 مصدر
الفصل للوصل المدرج في النقل
78 - حديث آخر : أخبرني القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا القعنبي ، عن مالك ، وأخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطن النساء . لفظهما سواء ، كذا روى عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا الحديث في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، وتابعه سعيد بن داود الزنبري وسعيد بن كثير بن عفير المصري فروياه كذلك عن مالك ، وخالفهم عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم فروياه في الموطأ ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، في إسناده ابن عمر ، وكذلك رواه سعيد بن سلام ، عن مالك ومحمد بن عمر الواقدي ، عن مالك وعبيد الله ابن عمر العمري ، ونافع بن أبي نعيم القارئ ثلاثتهم ، عن نافع مولى ابن عمر ، وجميع من ذكرناه انتهى في حديثه إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- : التي تكون في البيوت ، ولم يذكر ما بعد ذلك من أمر ذي الطفيتين والأبتر ، وهي زيادة تفرد بذكرها القعنبي عن مالك بهذا الإسناد ، وليست عند مالك ، عن نافع في حديث أبي لبابة ، وإنما هي عنده عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وقد روى عبد ربه بن سعيد بن قيس عن نافع حديث ابن عمر ، عن أبي لبابة ، ثم أتبعه عن نافع بحديث سائبة ، عن عائشة . وروى جرير بن حازم ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر العمري ، ثلاثتهم عن نافع ، عن أبي لبابة وعن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة الحديثين معا ، وأفردوا كل واحد منهما بإسناده وميزوه عن الآخر . فأما حديث من روى عن مالك حديث أبي لبابة على اختلافهم في إسناده : فأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، حدثني صالح بن عمران أبو شعيب ، ثنا سعيد بن داود الزنبري ، نا مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت ، أخبرنيه عتيق بن سلامة القيرواني ، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري ، نا أحمد بن بهزاد السيرافي ، نا عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، حدثني أبي ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات في البيوت ، أخبرنا علي بن محمد بن يحيى السلمي بدمشق ، أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي ، أنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، قال ابن جوصاء : ونا عيسى بن إبراهيم ، أنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت . أخبرني أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي ، نا علي بن عمر بن أحمد الحافظ ، نا عبد الله بن أحمد بن وهب الدمشقي ، نا أبو أمية الطرسوسي ، نا سعيد بن سلام ، نا مالك ، قال علي بن عمر : ونا محمد بن الفتح القلانسي ، نا أحمد بن عبيد بن ناصح ، نا الواقدي ، نا العمري ، ومالك بن أنس ، ونافع بن أبي نعيم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به نحوه ، وروى هذا الحديث الليث بن سعد ، عن نافع ، عن أبي لبابة مثل رواية الجماعة الذين سقنا أحاديثهم عن مالك من غير ذكر الزيادة التي أوردها القعنبي . أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور ، أنا أبو أحمد محمد الحافظ ، أنا أبو العباس السراج ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع ، أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد ، فوجد الغلمة جلد جان ، فقال : هذا جلد جان ، فقال عبد الله : التمسوه فاقتلوه ، فقال أبو لبابة : لا تقتلوه ؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الجنان التي في البيوت . وقد روى الليث أيضا حديث سائبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع . أخبرناه أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال ، نا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي إملاء ، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بمصر ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، نا الليث ، عن ابن غنج ، عن نافع قال : أخبرتني سائبة ، أن عائشة قالت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان إلا أن يكون الأبتر وذا الطفيتين ؛ فإنهما يخطفان الأبصار ، ويقتلان ما في بطون النساء فمن تركهما فليس منا . وأما حديث عبد ربه بن سعيد الذي رواه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة ، ثم أتبعه بحديث نافع ، عن سائبة ، عن عائشة : فأخبرناه عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ،