وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (12 / 65) برقم: (4359) ، (12 / 65) برقم: (4360) ، (12 / 66) برقم: (4361) وابن ماجه في "سننه" (1 / 118) برقم: (177) وأحمد في "مسنده" (2 / 568) برقم: (2331) والطيالسي في "مسنده" (4 / 407) برقم: (2816) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 242) برقم: (2357) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (15 / 529) برقم: (30820) ، (21 / 447) برقم: (39075) والطبراني في "الكبير" (11 / 280) برقم: (11767) ، (11 / 292) برقم: (11808)
يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ [وفي رواية : أَقْوَامٌ(١)] [وفي رواية : نَاسٌ(٢)] [مِنْ أُمَّتِي(٣)] يَقْرَؤُونَ [وفي رواية : لَيَقْرَأَنَّ(٤)] الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ - أَوْ قَالَ : مِنَ الْإِسْلَامِ - كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( مَرَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ " يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ " أَيْ يَجُوزُونَهُ وَيَخْرِقُونَهُ وَيَتَعَدَّوْنَهُ ، كَمَا يَخْرِقُ السَّهْمُ الشَّيْءَ الْمَرْمِيَّ بِهِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أُمِرْتُ بِقِتَالِ الْمَارِقِينَ " يَعْنِي الْخَوَارِجَ . * وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسًا تَمَرَّقَ شَعْرُهَا " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَرِضَتْ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا " يُقَالُ : مَرَقَ شَعْرُهُ ، وَتَمَرَّقَ وَامَّرَقَ ، إِذَا انْتَثَرَ وَتَسَاقَطَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " إِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا " أَيْ فَاسِدًا ، وَقَدْ مَرِقَتِ الْبَيْضَةُ ، إِذَا فَسَدَتْ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْمُمَرِّقِ " وَهُوَ الْمُغَنِّي . يُقَالُ : مَرَّقَ يُمَرِّقُ تَمْرِيقًا ، إِذَا غَنَّى . وَالْمَرْقُ بِالسُّكُونِ أَيْضًا : غِنَاءُ الْإِمَاءِ وَالسَّفِلَةِ . وَهُوَ اسْمٌ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ اطَّلَى حَتَّى بَلَغَ الْمَرَاقَّ " هُوَ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ : مَا رَقَّ مِنْ أَسْفَلِ الْبَطْنِ وَلَانَ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ ، وَمِيمُهُ زَائِدَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرَّاءِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " مَرَقَ " بِفَتْحِ الْمِ
[ مرق ] مرق : الْمَرَقُ الَّذِي يُؤْتَدَمُ بِهِ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدَتُهُ مَرَقَةٌ ، وَالْمَرَقَةُ أَخَصُّ مِنْهُ . وَمَرَقَ الْقِدْرَ يَمْرُقُهَا وَيَمْرِقُهَا مَرْقًا وَأَمْرَقَهَا يُمْرِقُهَا إِمْرَاقًا : أَكْثَرَ مَرَقَهَا . الْفَرَّاءُ : سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ : أَطْعَمَنَا فُلَانٌ مَرَقَةَ مَرَقِينَ يُرِيدُ اللَّحْمَ إِذَا طُبِخَ ثُمَّ طُبِخَ لَحْمٌ آخَرُ بِذَلِكَ الْمَاءِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ . وَمَرِقَتِ الْبَيْضَةُ مَرَقًا وَمَذِرَتْ مَذَرًا إِذَا فَسَدَتْ فَصَارَتْ مَاءً . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : إِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا ، أَيْ فَاسِدًا . وَقَدْ مَرَقَتِ الْبَيْضَةُ إِذَا فَسَدَتْ . وَمَرَقَ الصُّوفَ وَالشَّعَرَ يَمْرُقُهُ مَرْقًا : نَتَفَهُ . وَالْمُرَاقَةُ ، بِالضَّمِّ : مَا انْتُتِفَ مِنْهُمَا ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ مَا يُنْتَتَفُ مِنَ الْجِلْدِ الْمَعْطُونِ إِذَا دُفِنَ لِيَسْتَرْخِيَ ، وَرُبَّمَا قِيلَ لِمَا تَنْتِفُهُ مِنَ الْكَلَاء الْقَلِيلِ لِبَعِيرِكَ مُرَاقَةٌ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَكَذَلِكَ الشَّيْءُ يَسْقُطُ مِنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءُ يَفْنَى مِنْهُ فَيَبْقَى مِنْهُ الشَّيْءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسًا تَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : مَرِضَتْ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا . يُقَالُ : مَرَقَ شَعْرُهُ وَتَمَرَّقَ وَامَّرَقَ إِذَا انْتَثَرَ وَتَسَاقَطَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَالْمَرْقَةُ : الصُّوفَةُ أَوَّلُ مَا تُنْتَفُ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا يَبْقَى فِي الْجِلْدِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا سُلِخَ ، وَقِيلَ : هُوَ الْجِلْدُ إِذَا دُبِغَ . وَالْمَرْقُ ، بِالتَّسْكِينِ : الْإِهَابُ الْمُنْتِنُ . تَقُولُ مَرَقْتُ الْإِهَابَ أَيْ نَتَفْتُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَعْطُونِ صُ
( رَمَى ) ( هـ ) فِيهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ الرَّمِيَّةُ : الصَّيْدُ الَّذِي تَرْمِيهِ فَتَقْصِدُهُ وَيَنْفُذُ فِيهِ سَهْمُكَ . وَقِيلَ : هِيَ كُلُّ دَابَّةٍ مَرْمِيَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْكُسُوفِ خَرَجْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمِي وَفِي رِوَايَةٍ أَتَرَامَى . يُقَالُ : رَمَيْتُ بِالسَّهْمِ رَمْيًا ، وَارْتَمَيْتُ ، وَتَرَامَيْتُ تَرَامِيًا ، وَرَامَيْتُ مُرَامَاةً ; إِذَا رَمَيْتُ بِالسِّهَامِ عَنِ الْقِسِيِّ . وَقِيلَ : خَرَجْتُ أَرْتَمِي إِذَا رَمَيْتُ الْقَنَصَ ، وَأَتَرَمَّى إِذَا خَرَجْتَ تَرْمِي فِي الْأَهْدَافِ وَنَحْوِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمًى أَيْ مَقْصِدٌ تُرْمَى إِلَيْهِ الْآمَالُ وَيُوَجَّهُ نَحْوَهُ الرَّجَاءُ . وَالْمَرْمَى : مَوْضِعُ الرَّمْيِ ، تَشْبِيهًا بِالْهَدَفِ الَّذِي تُرْمَى إِلَيْهِ السِّهَامُ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُبِيَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَرَامَى بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ صَارَ إِلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَوَهَبَتْهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ تَرَامَى بِهِ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا : أَيْ صَارَ وَأَفْضَى إِلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ تَفَاعَلَ مِنَ الرَّمْيِ : أَيْ رَمَتْهُ الْأَقْدَارُ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ الرِّمِّيَّا بِوَزْنِ الْهِجِّيرَا وَالْخِصِّيصَا ، مِنَ الرَّمْيِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ يُرَادُ
2331 2349 2312 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . مِنْ-