حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :
فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :
فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 265) برقم: (746) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 407) برقم: (4103) ، (9 / 409) برقم: (4105) ، (9 / 410) برقم: (4106) والحاكم في "مستدركه" (2 / 180) برقم: (2753) ، (2 / 180) برقم: (2754) والنسائي في "المجتبى" (1 / 662) برقم: (3356) ، (1 / 662) برقم: (3358) ، (1 / 662) برقم: (3360) ، (1 / 662) برقم: (3357) ، (1 / 697) برقم: (3526) والنسائي في "الكبرى" (5 / 222) برقم: (5496) ، (5 / 223) برقم: (5498) ، (5 / 223) برقم: (5500) ، (5 / 224) برقم: (5502) ، (5 / 224) برقم: (5501) ، (5 / 305) برقم: (5694) وأبو داود في "سننه" (2 / 202) برقم: (2110) والترمذي في "جامعه" (2 / 436) برقم: (1191) والدارمي في "مسنده" (3 / 1441) برقم: (2285) وابن ماجه في "سننه" (3 / 86) برقم: (1962) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 267) برقم: (2106) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 245) برقم: (14525) ، (7 / 245) برقم: (14520) ، (7 / 245) برقم: (14521) ، (7 / 246) برقم: (14526) وأحمد في "مسنده" (2 / 950) برقم: (4161) ، (2 / 950) برقم: (4160) ، (2 / 984) برقم: (4344) ، (2 / 984) برقم: (4342) ، (6 / 3431) برقم: (16118) ، (8 / 4203) برقم: (18685) ، (8 / 4204) برقم: (18686) ، (8 / 4204) برقم: (18687) ، (8 / 4205) برقم: (18692) ، (8 / 4205) برقم: (18690) والطيالسي في "مسنده" (2 / 603) برقم: (1371) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 294) برقم: (10967) ، (6 / 294) برقم: (10966) ، (6 / 479) برقم: (11811) ، (6 / 479) برقم: (11813) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 315) برقم: (17390) ، (9 / 317) برقم: (17399) ، (15 / 26) برقم: (29654) ، (15 / 38) برقم: (29680) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 344) برقم: (6248) ، (13 / 345) برقم: (6249) ، (13 / 346) برقم: (6251) ، (13 / 347) برقم: (6252) ، (13 / 348) برقم: (6253) ، (13 / 351) برقم: (6257) والطبراني في "الكبير" (20 / 231) برقم: (18719) ، (20 / 231) برقم: (18720) ، (20 / 232) برقم: (18721) ، (20 / 232) برقم: (18722) ، (20 / 232) برقم: (18723) والطبراني في "الأوسط" (2 / 323) برقم: (2111) ، (2 / 323) برقم: (2110) ، (5 / 123) برقم: (4863)
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَتَى(١)] عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ [وفي رواية : أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ(٢)] فَقَالُوا لَهُ [وفي رواية : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقِيلَ لَهُ(٣)] : إِنَّ رَجُلًا [وفي رواية : جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ(٤)] [وفي رواية : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ(٥)] [عَنْ رَجُلٍ(٦)] مِنَّا [وفي رواية : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً لَمْ أَرَهُ فَرِحَ مِثْلَهَا ، أَتَاهُ إِنْسَانٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ(٧)] تَزَوَّجَ امْرَأَةً [وفي رواية : فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا(٨)] [وفي رواية : أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ(٩)] [وفي رواية : وَتُوُفِّيَ عَنْهَا(١٠)] [قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(١١)] [وفي رواية : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا(١٢)] [وفي رواية : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ(١٣)] [وفي رواية : هَلَكَ وَتَرَكَ(١٤)] [امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا(١٥)] [وفي رواية : وَلَمْ يَمَسَّهَا(١٦)] [وفي رواية : وَلَمْ يُصِبْهَا(١٧)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا(١٨)] وَلَمْ يَفْرِضْ [وفي رواية : وَلَمْ يُسَمِّ(١٩)] لَهَا صَدَاقًا [وفي رواية : وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ(٢٠)] [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا(٢١)] ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ [وفي رواية : وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ(٢٢)] [وفي رواية : وَلَمْ يُجَامِعْهَا(٢٣)] حَتَّى مَاتَ [وفي رواية : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا(٢٤)] [وفي رواية : أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - فَقَالُوا : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ : قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَخَرَجَ مَخْرَجًا فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ فَأَسِنَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا(٢٥)] ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢٦)] وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي [وفي رواية : فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ(٢٧)] [وفي رواية : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا(٢٨)] [وفي رواية : الْتَمِسُوا ، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ(٢٩)] [أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا -(٣٠)] قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا [وفي رواية : فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ(٣١)] [وفي رواية : وَاللَّهِ لَوَ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ(٣٢)] [، قَالَ : فَرَدَّهُ(٣٣)] [وفي رواية : فَرَدَّدَهُ(٣٤)] [وفي رواية : فَتَرَدَّدُوا(٣٥)] [وفي رواية : فَتَرَدَّدَ(٣٦)] [وفي رواية : فَرَدَّدَهُمْ(٣٧)] [وفي رواية : وَرَدَّدَهُمْ(٣٨)] [فِيهَا(٣٩)] [شَهْرًا(٤٠)] [وفي رواية : فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يُرَدِّدُهُمْ(٤١)] [وفي رواية : فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا(٤٢)] [وفي رواية : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا ( يَعْنِي ثُمَّ يَمُوتُ ) ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا ( أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ(٤٣)] [وفي رواية : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ(٤٤)] [وفي رواية : فَلَمْ يُفْتِهِمْ(٤٥)] [وفي رواية : لَا يَقْضِي فِيهَا بِشَيْءٍ(٤٦)] ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ [وفي رواية : آخَيْتَ(٤٧)] أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٤٨)] وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَلَدِ [وفي رواية : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟(٤٩)] وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ [وفي رواية : فَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا(٥٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ(٥١)] [وفي رواية : فَقَالُوا : قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ(٥٢)] [وفي رواية : فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا ، مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ(٥٣)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ ؟(٥٤)] ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي [وفي رواية : سَأَقُولُ(٥٥)] [وفي رواية : أَقُولُ(٥٦)] [فِيهَا بِرَأْيِي(٥٧)] فَإِنْ كَانَ [وفي رواية : فَإِنْ يَكُنْ(٥٨)] صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(٥٩)] وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ [وفي رواية : فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ(٦٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَفَّقَنِي(٦١)] [وفي رواية : فَاللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُوَفِّقُنِي(٦٢)] ، وَإِنْ كَانَ [وفي رواية : وَإِنْ يَكُنْ(٦٣)] خَطَأً فَمِنِّي [وفي رواية : وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي(٦٤)] [وَالشَّيْطَانِ(٦٥)] [وفي رواية : وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قِبَلِي(٦٦)] [وفي رواية : فَهُوَ مِنِّي(٦٧)] وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ [وفي رواية : وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ(٦٨)] ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ [وفي رواية : كَمَهْرِ(٦٩)] نِسَائِهَا [وفي رواية : قَالَ : فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا(٧٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا(٧١)] ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ [وفي رواية : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ(٧٢)] [الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ(٧٣)] ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ [وفي رواية : وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا(٧٤)] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ [وفي رواية : وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ(٧٥)] [وفي رواية : وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ(٧٦)] مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا [وفي رواية : فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ(٧٧)] فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٧٨)] وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ [وفي رواية : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ(٧٩)] [يُقَالُ لَهُ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ(٨٠)] [، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ(٨١)] [وفي رواية : الْأَشْجَعِيَّةِ(٨٢)] [كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ(٨٣)] [وفي رواية : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ(٨٤)] [وفي رواية : فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِالَّذِي قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ(٨٥)] [امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ(٨٦)] [ وفي رواية : بْنَةِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ - وَبَنُو رُوَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ] [تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٨٧)] [فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ(٨٨)] [وفي رواية : فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ(٨٩)] [وفي رواية : فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكَ(٩٠)] [وفي رواية : هَلُمَّ شَاهِدَيْنِ(٩١)] [، فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ(٩٢)] [وفي رواية : فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ(٩٣)] [رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ(٩٤)] قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ [وفي رواية : قَالَ : فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ ، حِينَ وَافَقَ(٩٥)] [وفي رواية : فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ(٩٦)] [وفي رواية : حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ(٩٧)] [وفي رواية : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بِمُوَافَقَتِهِ(٩٨)] [وفي رواية : لِمُوَافَقَتِهِ(٩٩)] [قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٠٠)] [وفي رواية : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ(١٠١)] [وفي رواية : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ(١٠٢)] [فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَفَرَحِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ(١٠٣)] [وفي رواية : فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ ، وَكَبَّرَ(١٠٤)] ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي [وفي رواية : فَمِنْ نَفْسِي(١٠٥)] وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَهِدَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّهِيدُ هُوَ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ . وَالشَّاهِدُ : الْحَاضِرُ وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ . وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَلِمَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ أَيْ شَاهِدُكَ عَلَى أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، هُوَ شَاهِدٌ أَيْ هُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ . وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ إِنَّ شَاهِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَشْهُودًا يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ : أَيْ يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَيْ تَشْهَدُهَا الْمَلَائِكَةُ وَتَكْتُبُ أَجْرَهَا لِلْمُصَلِّي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ أَيْ يَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، هَذِهِ صَاعِدَةٌ وَهَذِهِ نَازِلَةٌ . ( هـ س ) وَفِيهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّهِيدِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْحَدِيثِ . وَالشَّهِيدُ فِي الْأَص
[ شهد ] شهد : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الشَّهِيدُ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الشَّهِيدُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْأَمِينُ فِي شَهَادَتِهِ . قَالَ : وَقِيلَ الشَّهِيدُ الَّذِي لَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ . وَالشَّهِيدُ : الْحَاضِرُ . وَفَعِيلٌ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي فَاعِلٍ ، فَإِذَا اعْتُبِرَ الْعِلْمُ مُطْلَقًا ، فَهُوَ الْعَلِيمُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ ، فَهُوَ الْخَبِيرُ ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ ، فَهُوَ الشَّهِيدُ ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ مَعَ هَذَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : الشَّاهِدُ الْعَالِمُ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا عَلِمَهُ شَهِدَ شَهَادَةً ; وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ أَيِ الشَّهَادَةُ بَيْنَكُمْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : إِنْ شِئْتَ رَفَعْتَ اثْنَيْنِ بِحِينَ الْوَصِيَّةِ ، أَيْ لِيَشْهَدْ مِنْكُمُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ دِينِكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، هَذَا لِلسَّفَرِ وَالضَّرُورَةِ إِذْ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا فِي هَذَا . وَرَجُلٌ شَاهِدٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ أَعْرَفَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَالْجَمْعُ أَشْهَادٌ وَشُهُودٌ ، وَشَهِيدٌ ، وَالْجَمْعُ شُهَدَاءُ . وَالشَّهْدُ : اسْمٌ لِلْجَمعِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : هُوَ جَمْعٌ . وَأَشْهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ . وَاسْتَشْهَدَهُ : سَأَلَهُ الشَّهَادَةَ . وَفِي التَّنْزِيلِ : <آية الآية="282" السورة="البقرة" ربط
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
4161 4181 4100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ . <راوي ربط="5183" نص="قَتَادَةُ