- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل
- شرح مشكل الآثار
850 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان منه في بروع ابنة واشق ، وتصحيح أسانيده عنه ، وبيان ما فيه من الأحكام . 6263 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عبد الله بن عتبة ، وعن أبي حسان ، عن عبد الله بن عتبة : أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ، فمات عنها ولم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قضى أن لها صدقة نسائها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، ثم قال : إن يك صوابا ، فمن الله - عز وجل - وإن يك خطأ ، فمني . فقام الجراح وأبو سنان ، فشهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية ، وكان زوجها هلال بن مروان . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث . 6264 - وحدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فترددوا إليه ، فلم يفتهم ، فلم يزالوا به حتى قال : إني سأقول برأيي ، إني أرى لها صدقة نسائها ، لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ، ففرح عبد الله . 6265 - وحدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، ثم ذكر مثله سواء ، غير أنه لم يقل : صدقة نسائها ، وقال : صداق مثلها . قال سفيان : وبه نأخذ . قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه ، وقد رواه أيضا عن منصور ، زائدة بن قدامة ، فوافق الثوري في متنه ، وفي إسناده ، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة . 6266 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله- قال أبو جعفر : يعني مولى بني هاشم - عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها ، فتوفي قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله : سلوا : هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، ما نجد فيها أثرا ، فقال : أقول برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الل