حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 132) برقم: (348) وابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 172) برقم: (1875) وابن حبان في "صحيحه" (5 / 592) برقم: (2219) وأبو داود في "سننه" (1 / 222) برقم: (562) والدارمي في "مسنده" (2 / 812) برقم: (1311) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 134) برقم: (5460) وأحمد في "مسنده" (2 / 2018) برقم: (9727) ، (2 / 2109) برقم: (10231) ، (2 / 2232) برقم: (10931) والحميدي في "مسنده" (2 / 200) برقم: (1004) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 321) برقم: (5918) ، (10 / 340) برقم: (5936) والبزار في "مسنده" (15 / 188) برقم: (8574) ، (16 / 157) برقم: (9264) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 151) برقم: (5157) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 199) برقم: (7690) والطبراني في "الأوسط" (1 / 178) برقم: (570)
لَا تَمْنَعُوا [وفي رواية : يُمْنَعَنَّ(١)] إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ [وفي رواية : إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ(٢)] [وفي رواية : لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ(٣)] ، وَلَكِنْ لَا يَأْتِينَهُ إِلَّا تَفِلَاتٍ [وفي رواية : وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتٌ(٤)] [وفي رواية : - أَحْسَبُهُ قَالَ : - وَلْيَخْرُجْنَ(٥)] [إِذَا خَرَجْنَ(٦)] [وفي رواية : وَإِذَا خَرَجْنَ فَلْيَخْرُجْنَ(٧)] [تَفِلَاتٍ(٨)] [وفي رواية : وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( تَفَلَ ) * فِي حَدِيثِ الْحَجِّ : " قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْحَاجُّ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ " التَّفِلُ : الَّذِي قَدْ تَرَكَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ . مِنَ التَّفَلِ وَهِيَ الرِّيحُ الْكَرِيهَةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ أَيْ تَارِكَاتٍ لِلطِّيبِ . يُقَالُ رَجُلٌ تَفِلٌ وَامْرَأَةٌ تَفِلَةٌ وَمِتْفَالٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قُمْ عَنِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَتْفِلُ الرِّيحَ " . * وَفِيهِ : " فَتَفَلَ فِيهِ " التَّفْلُ : نَفْخٌ مَعَهُ أَدْنَى بُزَاقٍ ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النَّفْثِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ .
[ تفل ] تفل : تَفَلَ يَتْفُلُ وَيَتْفِلُ تَفْلًا : بَصَقَ ، قَالَ الشَّاعِرُ : مَتَّى يَحْسُ مِنْهُ مَائِحُ الْقَوْمِ يَتْفُلُ . وَمِنْهُ تَفْلُ الرَّاقِي . وَالتُّفْلُ وَالتُّفَالُ : الْبُصَاقُ وَالزَّبَدُ وَنَحْوُهُمَا . وَالتَّفْلُ بِالْفَمِ لَا يَكُونُ إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ ، فَإِذَا كَانَ نَفْخًا بِلَا رِيقٍ فَهُوَ النَّفْثُ . الْجَوْهَرِيُّ : التَّفْلُ شَبِيهٌ بِالْبَزْقِ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْهُ ، أَوَّلُهُ الْبَزْقَ ثُمَّ التَّفْلُ ثُمَّ النَّفْثُ ثُمَّ النَّفْخُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " فَتَفَلَ فِيهِ " هُوَ مِنْ ذَلِكَ . وَتَفِلَ الشَّيْءُ تَفْلًا : تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ . وَالتَّفَلُ : تَرْكُ الطِّيبِ . رَجُلٌ تَفِلٌ أَيْ : غَيْرُ مُتَطَيِّبٍ بَيِّنُ التَّفَلِ ، وَامْرَأَةٌ تَفِلَةٌ وَمِتْفَالٌ ، الْأَخِيرَةُ عَلَى النَّسَبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لِتَخْرُجِ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٌ " أَيْ : تَارِكَاتٌ لِلطِّيبِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : التَّفِلَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَطَيِّبَةٍ وَهِيَ الْمُنْتِنَةُ الرِّيحُ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : إِذَا مَا الضَّجِيعُ ابْتَزَّهَا مِنْ ثِيَابِهَا تَمِيلُ عَلَيْهِ هَوْنَةً غَيْرَ مِتْفَالِ . وَأَتْفَلَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ الرَّاجِزُ : يَا ابْنَ الَّتِي تَصَيَّدُ الْوِبَارَا وَتُتْفِلُ الْعَنْبَرَ وَالصُّوَارَا . وَفِي الْحَدِيثِ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنِ الْحَاجُّ ؟ قَالَ : " الشَّعِثُ التَّفِلُ " ، التَّفِلُ : الَّذِي تَرَكَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ مِنَ التَّفَلِ وَهِيَ الرِّيحُ الْكَرِيهَةُ . وَفِي حَدِ
9727 9776 9645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ .