حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ :
ثَمَرٍ [١]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ :
ثَمَرٍ [١]
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 107) برقم: (1369) ، (2 / 116) برقم: (1410) ، (2 / 119) برقم: (1421) ، (2 / 126) برقم: (1445) ومسلم في "صحيحه" (3 / 66) برقم: (2254) ، (3 / 66) برقم: (2253) ، (3 / 66) برقم: (2249) ، (3 / 66) برقم: (2252) ومالك في "الموطأ" (1 / 342) برقم: (529) ، (1 / 343) برقم: (530) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 135) برقم: (356) ، (1 / 139) برقم: (365) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 27) برقم: (2494) ، (4 / 55) برقم: (2531) ، (4 / 55) برقم: (2530) ، (4 / 56) برقم: (2532) ، (4 / 59) برقم: (2539) ، (4 / 60) برقم: (2540) ، (4 / 60) برقم: (2541) ، (4 / 65) برقم: (2548) وابن حبان في "صحيحه" (8 / 62) برقم: (3273) ، (8 / 71) برقم: (3280) ، (8 / 72) برقم: (3281) ، (8 / 72) برقم: (3282) ، (8 / 75) برقم: (3286) ، (8 / 76) برقم: (3287) والنسائي في "المجتبى" (1 / 490) برقم: (2447) ، (1 / 490) برقم: (2446) ، (1 / 496) برقم: (2474) ، (1 / 497) برقم: (2477) ، (1 / 497) برقم: (2476) ، (1 / 497) برقم: (2475) ، (1 / 498) برقم: (2484) ، (1 / 498) برقم: (2485) ، (1 / 499) برقم: (2488) ، (1 / 499) برقم: (2486) ، (1 / 499) برقم: (2487) والنسائي في "الكبرى" (3 / 12) برقم: (2239) ، (3 / 12) برقم: (2238) ، (3 / 25) برقم: (2266) ، (3 / 25) برقم: (2265) ، (3 / 26) برقم: (2268) ، (3 / 26) برقم: (2267) ، (3 / 29) برقم: (2275) ، (3 / 29) برقم: (2276) ، (3 / 30) برقم: (2277) ، (3 / 30) برقم: (2279) ، (3 / 30) برقم: (2278) وأبو داود في "سننه" (2 / 3) برقم: (1553) ، (2 / 3) برقم: (1554) والترمذي في "جامعه" (2 / 14) برقم: (641) والدارمي في "مسنده" (2 / 1016) برقم: (1669) ، (2 / 1017) برقم: (1670) وابن ماجه في "سننه" (3 / 13) برقم: (1862) ، (3 / 18) برقم: (1868) ، (3 / 43) برقم: (1901) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 84) برقم: (7343) ، (4 / 84) برقم: (7345) ، (4 / 84) برقم: (7344) ، (4 / 106) برقم: (7432) ، (4 / 120) برقم: (7515) ، (4 / 121) برقم: (7521) ، (4 / 124) برقم: (7542) ، (4 / 128) برقم: (7563) ، (4 / 128) برقم: (7562) ، (4 / 128) برقم: (7564) ، (4 / 133) برقم: (7607) ، (4 / 134) برقم: (7609) ، (4 / 134) برقم: (7610) ، (7 / 5) برقم: (13242) والدارقطني في "سننه" (2 / 472) برقم: (1900) ، (2 / 473) برقم: (1901) ، (2 / 476) برقم: (1907) ، (2 / 483) برقم: (1924) ، (2 / 484) برقم: (1927) ، (2 / 484) برقم: (1926) ، (3 / 42) برقم: (2032) وأحمد في "مسنده" (5 / 2283) برقم: (11129) ، (5 / 2350) برقم: (11366) ، (5 / 2388) برقم: (11522) ، (5 / 2422) برقم: (11683) ، (5 / 2423) برقم: (11691) ، (5 / 2423) برقم: (11690) ، (5 / 2424) برقم: (11694) ، (5 / 2455) برقم: (11817) ، (5 / 2458) برقم: (11827) ، (5 / 2469) برقم: (11868) ، (5 / 2480) برقم: (11907) ، (5 / 2487) برقم: (11936) ، (5 / 2489) برقم: (11942) ، (5 / 2516) برقم: (12054) ، (5 / 2516) برقم: (12055) والطيالسي في "مسنده" (3 / 650) برقم: (2316) والحميدي في "مسنده" (2 / 7) برقم: (751) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 267) برقم: (979) ، (2 / 306) برقم: (1034) ، (2 / 331) برقم: (1070) ، (2 / 413) برقم: (1200) ، (2 / 413) برقم: (1199) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 140) برقم: (7307) ، (4 / 140) برقم: (7308) ، (4 / 141) برقم: (7309) ، (4 / 142) برقم: (7313) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 386) برقم: (9949) ، (6 / 400) برقم: (9994) ، (6 / 432) برقم: (10096) ، (6 / 432) برقم: (10097) ، (6 / 432) برقم: (10098) ، (6 / 434) برقم: (10104) ، (20 / 216) برقم: (37687) ، (20 / 216) برقم: (37688) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 34) برقم: (2875) والطبراني في "الأوسط" (5 / 14) برقم: (4546) ، (6 / 371) برقم: (6654) ، (8 / 208) برقم: (8426) والطبراني في "الصغير" (1 / 393) برقم: (659)
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ [وفي رواية : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَأَشَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ(١)] [وفي رواية : أَصَابِعِهِ(٢)] [لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ(٣)] [وفي رواية : وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ(٤)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ(٥)] [وفي رواية : أَوَاقِيَ(٦)] [فِضَّةٍ(٧)] [وَالْأَوَاقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ(٨)] [وفي رواية : وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ(٩)] [وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ(١٠)] [وفي رواية : لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ(١١)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ(١٢)] [وفي رواية : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ(١٣)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ(١٤)] [وفي رواية : لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ(١٥)] [وفي رواية : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا(١٦)] [وفي رواية : وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا(١٧)] [وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ(١٨)] [وفي رواية : وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ(١٩)] [وفي رواية : وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً مِنَ الذَّوْدِ(٢٠)] [قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ(٢١)] [وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ(٢٢)] [وفي رواية : لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ ، وَلَا فِي الْكَرْمِ ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ(٢٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
11691 11750 11572 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ : ثَمَرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : تَمْرٍ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَذَكَرَهُ . <راوي ربط="6974" نص="يَحْيَى بْن