حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ :
أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ : إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ ؟ فِي الْفُقَرَاءِ ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ ، أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ .