ج١٠ / ص٥٦٥٨حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَابُورَ [١]رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ شَقِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ ، شَكَّ قَيْسٌ ،
أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ [٢]: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا - أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهِينَا - أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ