2479ذكر الإباحة للمرء أن يصلي قبل الظهر أربع ركعاتأَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، ج٦ / ص٢٢٦قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، قُلْتُ : قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا ؟ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد
مصنف عبد الرزاق#4862لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
السنن الكبرى#1471مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
سنن ابن ماجه#1193مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
جامع الترمذي#423مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
المعجم الأوسط#11مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ