صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
39 حديثًا · 19 بابًا
باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق1
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق1
لَا تَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق2
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق3
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلَا زَرْعِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ
باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار3
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
أَنَّهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا - الْعُشُورُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ
باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر1
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة4
كَانَ أُنَاسٌ يَتَلَاوَمُونَ بِئْسَ أَثْمَارُهُمْ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ : " هُوَ الْجُعْرُورُ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى
باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ
باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : " تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال2
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا [الثُّلُثَ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ
باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر1
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر1
إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ
باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر2
أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَسَلٍ لَهُمُ الْعُشْرَ
أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ
باب إيجاب الخمس في الركاز5
بَابُ إِيجَابِ الخُمُسِ فِي الرِّكَازِ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
الْجُبَارُ : الْهَدْرُ
الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ
الْجُبَارُ : الَّذِي لَا دِيَةَ لَهُ
باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية2
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو
باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال4
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ
باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت1
بَابُ احْتِسَابِ مَا قَدْ حَبَسَ الْمُؤْمِنُ السِّلَاحَ وَالْعَبْدَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنَ الصَّدَقَةِ
باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة1
إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا