حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ