حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَبِيبٍ الْعَسَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَلْيَأْكُلْ كَيْفَ شَاءَ