حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا عُمَرُ قَالَ : نَا أَبِي عَنْ عِيسَى بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ :
أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا أُحَدِّثُكَ كَمَا قَالَ . فَقَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ ، فَحَدِّثْ . قَالَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّوْمُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ " فَقَالَ عُمَرُ : " لَسْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا ، أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ " . فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ . فَقَالَ : " أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ ؟ " قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ . قَالَ : " إِذَنْ لَا يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ