حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الحرمين: 7361
7367
محمد بن أبان الأصبهاني

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ وَهْبٍ [١]، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ
معلقمرفوع· رواه عثمان بن عفانله شواهدفيه إدراج
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • الهيثمي

    رجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم

    صحيح
  • الهيثمي

    رجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم

    صحيح
  • ابن عبد البر

    حديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عثمان بن عفان«ذو النورين»
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرة
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة35هـ
  2. 02
    أبان بن عثمان بن عفان
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة102هـ
  3. 03
    نبيه بن وهب بن عثمان العبدري
    تقييم الراوي:ثقة· من صغار الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة126هـ
  4. 04
    عبد الأعلى بن نبيه
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  5. 05
    عبد العزيز بن محمد الدراوردي
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة182هـ
  6. 06
    يعقوب بن محمد بن عيسى
    تقييم الراوي:صدوق· العاشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة213هـ
  7. 07
    أحمد بن سنان القطان
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:نا
    الوفاة256هـ
  8. 08
    محمد بن أبان الأصبهاني
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة293هـ
  9. 09
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 136) برقم: (3448) ، (4 / 136) برقم: (3447) ، (4 / 137) برقم: (3449) ، (4 / 137) برقم: (3450) ، (4 / 137) برقم: (3451) ومالك في "الموطأ" (1 / 505) برقم: (719) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 171) برقم: (462) ، (1 / 256) برقم: (720) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 317) برقم: (2908) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 433) برقم: (4128) ، (9 / 434) برقم: (4130) ، (9 / 434) برقم: (4129) ، (9 / 435) برقم: (4131) ، (9 / 436) برقم: (4132) ، (9 / 436) برقم: (4133) ، (9 / 444) برقم: (4144) والنسائي في "المجتبى" (1 / 565) برقم: (2844) ، (1 / 565) برقم: (2846) ، (1 / 565) برقم: (2845) ، (1 / 647) برقم: (3278) ، (1 / 647) برقم: (3277) والنسائي في "الكبرى" (4 / 88) برقم: (3814) ، (4 / 88) برقم: (3815) ، (4 / 89) برقم: (3816) ، (5 / 184) برقم: (5395) ، (5 / 185) برقم: (5396) وأبو داود في "سننه" (2 / 106) برقم: (1837) والترمذي في "جامعه" (2 / 189) برقم: (866) والدارمي في "مسنده" (2 / 1149) برقم: (1859) ، (3 / 1409) برقم: (2237) وابن ماجه في "سننه" (3 / 140) برقم: (2039) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 65) برقم: (9243) ، (5 / 65) برقم: (9244) ، (5 / 65) برقم: (9246) ، (5 / 66) برقم: (9249) ، (7 / 209) برقم: (14310) ، (7 / 210) برقم: (14312) ، (7 / 210) برقم: (14311) والدارقطني في "سننه" (3 / 311) برقم: (2641) ، (3 / 312) برقم: (2642) ، (4 / 386) برقم: (3650) وأحمد في "مسنده" (1 / 136) برقم: (402) ، (1 / 154) برقم: (463) ، (1 / 155) برقم: (467) ، (1 / 162) برقم: (493) ، (1 / 162) برقم: (497) ، (1 / 172) برقم: (536) ، (1 / 172) برقم: (537) والطيالسي في "مسنده" (1 / 74) برقم: (74) ، (1 / 86) برقم: (88) والحميدي في "مسنده" (1 / 168) برقم: (33) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 45) برقم: (45) والبزار في "مسنده" (2 / 24) برقم: (399) ، (2 / 25) برقم: (400) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 81) برقم: (1865) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13122) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 268) برقم: (3939) ، (2 / 268) برقم: (3937) ، (2 / 268) برقم: (3941) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 506) برقم: (6832) ، (14 / 507) برقم: (6833) ، (14 / 508) برقم: (6834) والطبراني في "الأوسط" (7 / 232) برقم: (7367) ، (7 / 240) برقم: (7391)

الشواهد92 شاهد
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٢ اختلاف لفظي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَ(١)] [وفي رواية : فَأَرْسَلَنِي(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ(٣)] إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ [وفي رواية : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ(٤)] [وفي رواية : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٥)] ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ [وفي رواية : وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ(٦)] [وفي رواية : أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ(٧)] ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ [فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ(٨)] ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ [وفي رواية : أَنْ يُزَوِّجَ(٩)] طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ [وفي رواية : فَأَرَدْتُ(١٠)] أَنْ تَحْضُرَ [وفي رواية : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : لِيُحْضَرَهُ ذَلِكَ(١٢)] ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ [وفي رواية : فَقَالَ أَبَانُ : لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا(١٣)] [وفي رواية : أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا(١٤)] [وفي رواية : أَعْرَابِيًّا جَافِيًا(١٥)] ، وَقَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٦)] [أَبَانٌ(١٧)] [وفي رواية : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانٍ : أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَذَلِكَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانٌ(١٨)] : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ [وفي رواية : إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ(١٩)] [وفي رواية : أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(٢٠)] ، وَلَا يَخْطُبُ [عَلَى نَفْسِهِ(٢١)] [وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ(٢٢)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٥١·مسند أحمد٥٣٧·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·مسند البزار٤٠٠·المنتقى٧٢٠·
  2. (٢)صحيح مسلم٣٤٤٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  3. (٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  5. (٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  6. (٦)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  7. (٧)جامع الترمذي٨٦٦·
  8. (٨)جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣·
  9. (٩)صحيح مسلم٣٤٤٧·مسند أحمد٤٦٧·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·المنتقى٧٢٠·
  10. (١٠)سنن أبي داود١٨٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨·
  11. (١١)جامع الترمذي٨٦٦·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣·المنتقى٧٢٠·
  13. (١٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  14. (١٤)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  15. (١٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  16. (١٦)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٥١·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٧١٤٣١٠١٤٣١١·المنتقى٧٢٠·
  17. (١٧)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٤٩٣٤٥٠٣٤٥١·سنن أبي داود١٨٣٧١٨٣٨·جامع الترمذي٨٦٦·سنن ابن ماجه٢٠٣٩·مسند أحمد٤٠٢٤٦٣٤٦٧٤٩٣٤٩٧٥٣٦٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩٢٢٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨٤١٢٩٤١٣٠٤١٣١٤١٣٢٤١٣٣٤١٤٤·صحيح ابن خزيمة٢٩٠٨·المعجم الأوسط٧٣٦٧٧٣٩١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣٩٢٤٤٩٢٤٦٩٢٤٩١٤٣١٠١٤٣١١١٤٣١٢·سنن الدارقطني٢٦٤١٢٦٤٢٣٦٥٠·مسند البزار٣٩٤٣٩٥٣٩٦٣٩٧٣٩٨٣٩٩٤٠٠٤٠١٤٠٢·مسند الحميدي٣٣·مسند الطيالسي٧٤٨٨·السنن الكبرى٣٨١٤٣٨١٥٣٨١٦٥٣٩٥٥٣٩٦·المطالب العالية١٨٦٥·المنتقى٤٦٢٧٢٠·شرح معاني الآثار٣٩٣٧٣٩٣٩٣٩٤٠٣٩٤١·مسند عبد بن حميد٤٥·شرح مشكل الآثار٦٨٣٢٦٨٣٣٦٨٣٤·
  18. (١٨)مسند البزار٤٠٠·
  19. (١٩)صحيح مسلم٣٤٤٨·جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  20. (٢٠)جامع الترمذي٨٦٦·
  21. (٢١)المطالب العالية١٨٦٥·
  22. (٢٢)المطالب العالية١٨٦٥·
مقارنة المتون222 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المطالب العالية
المعجم الأوسط
المنتقى
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح مسلم
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار الحرمين7361
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الأوسط

    7367 7361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ . " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِل

الإدراج في الحديث1 مصدر
  • الفصل للوصل المدرج في النقل

    94 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو العلا محمد بن علي بن يعقوب الواسطي ، أنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني ، نا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي ، نا أبو حمة محمد بن يوسف ، نا موسى بن طارق أبو قرة قال : ذكر سفيان . وأخبرني أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري ، أنا عمر بن أحمد الواعظ ، نا عبد الله بن سليمان ، نا يونس بن حبيب ، نا حسين بن حفص ، نا سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نافع ، عن نبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان - زاد أبو قرة : ابن عفان ، ثم اتفقا - قال : لا نعلمه - وقال الطناجيري : لا أعلمه - إلا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يُنْكِح المحرم ولا يُنْكَح . هكذا روى هذا الحديث أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي ، والحسين بن حفص الأصفهاني ، كلاهما عن سفيان الثوري . وبلغني أن عبد الله بن الوليد العدني وعبد العزيز بن أبان الكوفي روياه كذلك أيضا عن سفيان ، ووافقهم عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري في روايته ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نافع إلا أنه خالفهم فيما وراء ذلك . فقال : عن أبان بن عثمان ، عن نبيه ، عن عثمان ، قدم أبان على نبيه ، وخالفهم مصعب بن ماهان فرواه عن سفيان ، عن أيوب ، وأيوب عن نبيه أو ابن نبيه ، كذا رواه بالشك عن أبان عن عثمان ، ولم يذكر فيه نافعا . ورواه محمود بن ميمون البنا الكوفي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، وأيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان ، عن عثمان ، فوافق محمود رواية أبي قرة ، والحسين بن حفص ، عن سفيان ، إلا أنه زاد في الإسناد إسماعيل بن أمية . أما حديث عبد الملك الذماري : فأخبرناه أبو بكر البرقاني ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ، نا أبي ، نا عبد الملك الذماري ، نا سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نافع ، عن أبان بن عثمان ، عن نبيه ، عن عثمان بن عفان - قال : لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - : لا ينكح المحرم ولا ينكح . قال علي بن عمر : قال لي أبو عبد الله – يعني الفارسي - : هكذا كتبه من أصل ابن جوتي . وأما حديث مصعب بن ماهان . فأخبرناه الحسين بن علي بن عبيد الله الوارق ، أنا عمر بن أبي الطيب المروروذي ، نا عثمان بن جعفر الحربي ، نا محمد بن عبدة – بالمصيصة- نا أبو توبة ، نا مصعب ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نبيه أو ابن نبيه ، عن أبان ، عن عثمان - قال : لا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . وأما حديث محمود بن ميمون : فأخبرنيه أبو الفرج الطناجيري ، أنا عمر بن أحمد الواعظ ، نا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، نا محمد بن يوسف الورداني ، نا محمد بن ميمون - كذا كان في كتاب الطناجيري ، والصواب محمود بن ميمون - نا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، وأيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . وكل هذه الأقاويل وهم ، وقد اشترك الخمسة الذين ذكرنا أحاديثهم في الخطأ ؛ حيث جمعوا بين رواية سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، على الوفاق فيما وفق بينهما فيه كل واحد منهم . وانفرد عبد الملك الذماري بخطأ آخر حيث قدم أبان على نبيه ، وكذلك محمود بن ميمون انفرد بخطأ آخر في إضافته إسماعيل بن أمية إلى أيوب ، وأيوب في الرواية عن نافع . وكان أيوب السختياني يروي هذا الحديث ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، وكان أيوب بن موسى يرويه عن نبيه بن وهب نفسه ، فأبو قرة والحسين بن حفص أخطآ حيث حملا رواية أيوب بن موسى على رواية أيوب السختياني في إثباتهما ذكر نافع ، وإنما هو في رواية أيوب السختياني وحده ، وعبد الملك الذماري وافقهما في الخطأ ، وأخطأ ثانيا في تقديمه أبان على نبيه ، والصواب عن نبيه ، عن أبان . وأما مصعب بن ماهان فإنه أخطأ حيث حمل رواية أيوب السختياني على رواية أيوب بن موسى في إسقاط ذكر نافع ، وإنما وجب أن يسقط من رواية أيوب بن موسى خاصة ، وشك في نبيه فقال : أو ابن نبيه ، وإنما هو نبيه بلا شك . وأما محمود بن ميمون فإنه أخطأ كخطأ أبي قرة والحسين بن حفص ؛ إذ وافقهما فيما أخطآ فيه وجاء بخطأ ثان ، وهو قوله عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية وأيوب السختياني وأيوب بن موسى ، عن نافع ، وإنما رواه إسماعيل ، عن أيوب بن موسى ، عن نبيه بن وهب من غير ذكر لنافع فيه . وقد روى حديث أيوب السختياني مفردا قبيصة بن عقبة وأبو حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان عنه . أما قبيصة فجاء به على الصواب ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن نبيه . وبلغني أن معاوية بن هشام القصار ، وأن أبا داود الح

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الإدراج1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث