حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 1409
3451
باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ : أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا ، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
معلقمرفوع· رواه عثمان بن عفانله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عثمان بن عفان«ذو النورين»
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرة
    في هذا السند:سمعتالإرسال
    الوفاة35هـ
  2. 02
    أبان بن عثمان بن عفان
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:أن
    الوفاة102هـ
  3. 03
    نبيه بن وهب بن عثمان العبدري
    تقييم الراوي:ثقة· من صغار الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة126هـ
  4. 04
    سعيد بن أبي هلال الليثي
    تقييم الراوي:صدوق· السادسة
    في هذا السند:حدثنيالاختلاط
    الوفاة130هـ
  5. 05
    خالد بن يزيد الجمحي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة.
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة139هـ
  6. 06
    الليث بن سعد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة175هـ
  7. 07
    شعيب بن الليث المصري
    تقييم الراوي:ثقة· من كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة199هـ
  8. 08
    عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة248هـ
  9. 09
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 136) برقم: (3448) ، (4 / 136) برقم: (3447) ، (4 / 137) برقم: (3451) ، (4 / 137) برقم: (3449) ، (4 / 137) برقم: (3450) ومالك في "الموطأ" (1 / 505) برقم: (719) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 171) برقم: (462) ، (1 / 256) برقم: (720) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 317) برقم: (2908) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 433) برقم: (4128) ، (9 / 434) برقم: (4130) ، (9 / 434) برقم: (4129) ، (9 / 435) برقم: (4131) ، (9 / 436) برقم: (4132) ، (9 / 436) برقم: (4133) ، (9 / 444) برقم: (4144) والنسائي في "المجتبى" (1 / 565) برقم: (2844) ، (1 / 565) برقم: (2846) ، (1 / 565) برقم: (2845) ، (1 / 647) برقم: (3278) ، (1 / 647) برقم: (3277) والنسائي في "الكبرى" (4 / 88) برقم: (3814) ، (4 / 88) برقم: (3815) ، (4 / 89) برقم: (3816) ، (5 / 184) برقم: (5395) ، (5 / 185) برقم: (5396) وأبو داود في "سننه" (2 / 106) برقم: (1837) والترمذي في "جامعه" (2 / 189) برقم: (866) والدارمي في "مسنده" (2 / 1149) برقم: (1859) ، (3 / 1409) برقم: (2237) وابن ماجه في "سننه" (3 / 140) برقم: (2039) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 65) برقم: (9243) ، (5 / 65) برقم: (9244) ، (5 / 65) برقم: (9246) ، (5 / 66) برقم: (9249) ، (7 / 209) برقم: (14310) ، (7 / 210) برقم: (14312) ، (7 / 210) برقم: (14311) والدارقطني في "سننه" (3 / 311) برقم: (2641) ، (3 / 312) برقم: (2642) ، (4 / 386) برقم: (3650) وأحمد في "مسنده" (1 / 136) برقم: (402) ، (1 / 154) برقم: (463) ، (1 / 155) برقم: (467) ، (1 / 162) برقم: (493) ، (1 / 162) برقم: (497) ، (1 / 172) برقم: (536) ، (1 / 172) برقم: (537) والطيالسي في "مسنده" (1 / 74) برقم: (74) ، (1 / 86) برقم: (88) والحميدي في "مسنده" (1 / 168) برقم: (33) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 45) برقم: (45) والبزار في "مسنده" (2 / 24) برقم: (399) ، (2 / 25) برقم: (400) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 81) برقم: (1865) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13122) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 268) برقم: (3941) ، (2 / 268) برقم: (3939) ، (2 / 268) برقم: (3937) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 506) برقم: (6832) ، (14 / 507) برقم: (6833) ، (14 / 508) برقم: (6834) والطبراني في "الأوسط" (7 / 232) برقم: (7367) ، (7 / 240) برقم: (7391)

الشواهد92 شاهد
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند البزار
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٢٢ اختلاف لفظي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَ(١)] [وفي رواية : فَأَرْسَلَنِي(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ(٣)] إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ [وفي رواية : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ(٤)] [وفي رواية : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٥)] ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ [وفي رواية : وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ(٦)] [وفي رواية : أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ(٧)] ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ [فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ(٨)] ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ [وفي رواية : أَنْ يُزَوِّجَ(٩)] طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ [وفي رواية : فَأَرَدْتُ(١٠)] أَنْ تَحْضُرَ [وفي رواية : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : لِيُحْضَرَهُ ذَلِكَ(١٢)] ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ [وفي رواية : فَقَالَ أَبَانُ : لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا(١٣)] [وفي رواية : أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا(١٤)] [وفي رواية : أَعْرَابِيًّا جَافِيًا(١٥)] ، وَقَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٦)] [أَبَانٌ(١٧)] [وفي رواية : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانٍ : أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَذَلِكَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانٌ(١٨)] : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ [وفي رواية : إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ(١٩)] [وفي رواية : أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(٢٠)] ، وَلَا يَخْطُبُ [عَلَى نَفْسِهِ(٢١)] [وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ(٢٢)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٥١·مسند أحمد٥٣٧·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·مسند البزار٤٠٠·المنتقى٧٢٠·
  2. (٢)صحيح مسلم٣٤٤٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  3. (٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  5. (٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  6. (٦)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  7. (٧)جامع الترمذي٨٦٦·
  8. (٨)جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣·
  9. (٩)صحيح مسلم٣٤٤٧·مسند أحمد٤٦٧·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·المنتقى٧٢٠·
  10. (١٠)سنن أبي داود١٨٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨·
  11. (١١)جامع الترمذي٨٦٦·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣·المنتقى٧٢٠·
  13. (١٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
  14. (١٤)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  15. (١٥)جامع الترمذي٨٦٦·
  16. (١٦)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٥١·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٧١٤٣١٠١٤٣١١·المنتقى٧٢٠·
  17. (١٧)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٤٩٣٤٥٠٣٤٥١·سنن أبي داود١٨٣٧١٨٣٨·جامع الترمذي٨٦٦·سنن ابن ماجه٢٠٣٩·مسند أحمد٤٠٢٤٦٣٤٦٧٤٩٣٤٩٧٥٣٦٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩٢٢٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨٤١٢٩٤١٣٠٤١٣١٤١٣٢٤١٣٣٤١٤٤·صحيح ابن خزيمة٢٩٠٨·المعجم الأوسط٧٣٦٧٧٣٩١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣٩٢٤٤٩٢٤٦٩٢٤٩١٤٣١٠١٤٣١١١٤٣١٢·سنن الدارقطني٢٦٤١٢٦٤٢٣٦٥٠·مسند البزار٣٩٤٣٩٥٣٩٦٣٩٧٣٩٨٣٩٩٤٠٠٤٠١٤٠٢·مسند الحميدي٣٣·مسند الطيالسي٧٤٨٨·السنن الكبرى٣٨١٤٣٨١٥٣٨١٦٥٣٩٥٥٣٩٦·المطالب العالية١٨٦٥·المنتقى٤٦٢٧٢٠·شرح معاني الآثار٣٩٣٧٣٩٣٩٣٩٤٠٣٩٤١·مسند عبد بن حميد٤٥·شرح مشكل الآثار٦٨٣٢٦٨٣٣٦٨٣٤·
  18. (١٨)مسند البزار٤٠٠·
  19. (١٩)صحيح مسلم٣٤٤٨·جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
  20. (٢٠)جامع الترمذي٨٦٦·
  21. (٢١)المطالب العالية١٨٦٥·
  22. (٢٢)المطالب العالية١٨٦٥·
مقارنة المتون222 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
المنتقى
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح مسلم
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند الدارمي
مسند الطيالسي
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية1409
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْحَجِّ(المادة: الحج)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَجَجَ ) * فِي حَدِيثِ الْحَجِّ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوا الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ : الْقَصْدُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَخَصَّهُ الشَّرْعُ بِقَصْدٍ مُعَيَّنٍ ذِي شُرُوطٍ مَعْلُومَةٍ ، وَفِيهِ لُغَتَانِ : الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ . وَقِيلَ الْفَتْحُ الْمَصْدَرُ ، وَالْكَسْرُ الِاسْمُ ، تَقُولُ : حَجَجْتُ الْبَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا ، وَالْحَجَّةُ بِالْفَتْحِ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْقِيَاسِ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْحِجَّةُ بِالْكَسْرِ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَهُوَ مِنَ الشَّوَاذِّ . وَذُو الْحِجَّةِ بِالْكَسْرِ : شَهْرُ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حَاجٌّ ، وَامْرَأَةٌ حَاجَّةٌ ، وَرِجَالٌ حُجَّاجٌ ، وَنِسَاءٌ حَوَاجٌّ . وَالْحَجِيجُ : الْحُجَّاجُ أَيْضًا ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَ الْحَاجُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَجَازًا وَاتِّسَاعًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَمْ يَتْرُكْ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً الْحَاجُّ وَالْحَاجَّةُ أَحَدُ الْحُجَّاجِ ، وَالدَّاجُّ وَالدَّاجَّةُ : الْأَتْبَاعُ وَالْأَعْوَانُ ، يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ الْحَاجَّةَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " هَؤُلَاءِ الدَّاجُّ وَلَيْسُوا بِالْحَاجِّ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ أَيْ مُحَاجِجُهُ وَمُغَالِبُهُ بِإِظْهَارِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، وَالْحُجَّةُ الدَّلِيلُ وَالْبُرْهَانُ . يُقَالُ حَاجَجْتُهُ حِجَاجًا وَمُحَاجَّةً ، فَأَنَا مُحَاجٌّ وَحَجِيجٌ . فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَاعِلٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَحَجَّ <علم نوع=

لسان العرب

[ حجج ] حجج : الْحَجُّ : الْقَصْدُ . حَجَّ إِلَيْنَا فُلَانٌ أَيْ قَدِمَ ؛ وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا : قَصَدَهُ . وَحَجَجْتُ فُلَانًا وَاعْتَمَدْتُهُ أَيْ قَصَدْتُهُ . وَرَجُلٌ مَحْجُوجٌ أَيْ مَقْصُودٌ . وَقَدْ حَجَّ بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا إِذَا أَطَالُوا الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ ؛ قَالَ الْمُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ : وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا أَيْ يَقْصِدُونَهُ وَيَزُورُونَهُ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : يَقُولُ يُكْثِرُونَ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ ، هَذَا الْأَصْلُ ، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقَصْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلنُّسُكِ وَالْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ خَاصَّةً ، تَقُولُ حَجَّ يَحُجُّ حَجًّا . وَالْحَجُّ : قَصْدُ التَّوَجُّهِ إِلَى الْبَيْتِ بِالْأَعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ فَرْضًا وَسُنَّةً ، تَقُولُ : حَجَجْتُ الْبَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا إِذَا قَصَدْتَهُ ، وَأَصْلُهُ مِنْ ذَلِكَ . وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْحَجَّ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَادَ الرَّجُلُ ثَانِيَةً ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ عَادَ ثَالِثَةً ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ أَقُولَ نَعَمْ ، فَتَجِبَ ، فَلَا تَقُومُونَ بِهَا فَتَكْفُرُونَ ؟ أَيْ تَدْفَعُونَ وُجُوبَهَا لِثِقَلِهَا فَتَكْفُرُونَ . وَأَرَادَ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا يُؤَمِّنُكَ أَنْ يُوحَى إِلَيَّ أَنْ قُلْ نَعَ

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    1409 3451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ : أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا ، إِنِّي سَمِعْتُ <راوي اسم="عثمان بن عفان" ربط="4307" نوع="راوي_

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح1 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث