1838 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، ج٢ / ص١٠٧عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، زَادَ : وَلَا يَخْطُبُ . متن مخفي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
- 01عثمان بن عفان«ذو النورين»تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةفي هذا السند:عن⚠ الإرسالالوفاة35هـ
- 02الوفاة102هـ
- 03الوفاة126هـ
- 04الوفاة116هـ
- 05الوفاة130هـ
- 06الوفاة150هـ
- 07الوفاة192هـ
- 08الوفاة240هـ
- 09أبو داود السجستانيتقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرةالوفاة275هـ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 136) برقم: (3448) ، (4 / 136) برقم: (3447) ، (4 / 137) برقم: (3449) ، (4 / 137) برقم: (3450) ، (4 / 137) برقم: (3451) ومالك في "الموطأ" (1 / 505) برقم: (719) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 171) برقم: (462) ، (1 / 256) برقم: (720) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 317) برقم: (2908) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 433) برقم: (4128) ، (9 / 434) برقم: (4130) ، (9 / 434) برقم: (4129) ، (9 / 435) برقم: (4131) ، (9 / 436) برقم: (4132) ، (9 / 436) برقم: (4133) والنسائي في "المجتبى" (1 / 565) برقم: (2844) ، (1 / 565) برقم: (2846) ، (1 / 565) برقم: (2845) ، (1 / 647) برقم: (3278) ، (1 / 647) برقم: (3277) والنسائي في "الكبرى" (4 / 88) برقم: (3814) ، (4 / 88) برقم: (3815) ، (4 / 89) برقم: (3816) ، (5 / 184) برقم: (5395) ، (5 / 185) برقم: (5396) وأبو داود في "سننه" (2 / 106) برقم: (1838) ، (2 / 106) برقم: (1837) والترمذي في "جامعه" (2 / 189) برقم: (866) والدارمي في "مسنده" (2 / 1149) برقم: (1859) ، (3 / 1409) برقم: (2237) وابن ماجه في "سننه" (3 / 140) برقم: (2039) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 65) برقم: (9243) ، (5 / 65) برقم: (9244) ، (5 / 65) برقم: (9246) ، (5 / 66) برقم: (9249) ، (7 / 209) برقم: (14310) ، (7 / 210) برقم: (14312) ، (7 / 210) برقم: (14311) والدارقطني في "سننه" (3 / 311) برقم: (2641) ، (3 / 312) برقم: (2642) ، (4 / 386) برقم: (3650) وأحمد في "مسنده" (1 / 136) برقم: (402) ، (1 / 154) برقم: (463) ، (1 / 155) برقم: (467) ، (1 / 162) برقم: (493) ، (1 / 162) برقم: (497) ، (1 / 172) برقم: (536) ، (1 / 172) برقم: (537) والطيالسي في "مسنده" (1 / 74) برقم: (74) ، (1 / 86) برقم: (88) والحميدي في "مسنده" (1 / 168) برقم: (33) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 45) برقم: (45) والبزار في "مسنده" (2 / 24) برقم: (399) ، (2 / 25) برقم: (400) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 81) برقم: (1865) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 92) برقم: (13122) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 268) برقم: (3939) ، (2 / 268) برقم: (3937) ، (2 / 268) برقم: (3941) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 506) برقم: (6832) ، (14 / 507) برقم: (6833) ، (14 / 508) برقم: (6834) والطبراني في "الأوسط" (7 / 232) برقم: (7367) ، (7 / 240) برقم: (7391)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ [وفي رواية : فَأَرْسَلَ(١)] [وفي رواية : فَأَرْسَلَنِي(٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ(٣)] إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ [وفي رواية : بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ(٤)] [وفي رواية : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٥)] ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ [وفي رواية : وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ(٦)] [وفي رواية : أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ(٧)] ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ [فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ(٨)] ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ [وفي رواية : أَنْ يُزَوِّجَ(٩)] طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَرَدْتُ [وفي رواية : فَأَرَدْتُ(١٠)] أَنْ تَحْضُرَ [وفي رواية : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : لِيُحْضَرَهُ ذَلِكَ(١٢)] ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ [وفي رواية : فَقَالَ أَبَانُ : لَا أُرَاهُ إِلَّا عِرَاقِيًّا جَافِيًا(١٣)] [وفي رواية : أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا(١٤)] [وفي رواية : أَعْرَابِيًّا جَافِيًا(١٥)] ، وَقَالَ [وفي رواية : فَقَالَ(١٦)] [أَبَانٌ(١٧)] [وفي رواية : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانٍ : أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ ، قَالَ : وَذَلِكَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانٌ(١٨)] : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ [وفي رواية : إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ(١٩)] [وفي رواية : أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ(٢٠)] ، وَلَا يَخْطُبُ [عَلَى نَفْسِهِ(٢١)] [وَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُ(٢٢)] .
- (١)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٥١·مسند أحمد٥٣٧·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·مسند البزار٤٠٠·المنتقى٧٢٠·
- (٢)صحيح مسلم٣٤٤٨·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
- (٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
- (٥)جامع الترمذي٨٦٦·
- (٦)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
- (٧)جامع الترمذي٨٦٦·
- (٨)جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣·
- (٩)صحيح مسلم٣٤٤٧·مسند أحمد٤٦٧·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣١٤٣١٠·المنتقى٧٢٠·
- (١٠)سنن أبي داود١٨٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨·
- (١١)جامع الترمذي٨٦٦·
- (١٢)سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣·المنتقى٧٢٠·
- (١٣)مسند الدارمي١٨٥٩·
- (١٤)صحيح مسلم٣٤٤٨·مسند أحمد٥٣٧·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
- (١٥)جامع الترمذي٨٦٦·
- (١٦)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٥١·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·صحيح ابن حبان٤١٣١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٧١٤٣١٠١٤٣١١·المنتقى٧٢٠·
- (١٧)صحيح مسلم٣٤٤٧٣٤٤٨٣٤٤٩٣٤٥٠٣٤٥١·سنن أبي داود١٨٣٧١٨٣٨·جامع الترمذي٨٦٦·سنن ابن ماجه٢٠٣٩·مسند أحمد٤٠٢٤٦٣٤٦٧٤٩٣٤٩٧٥٣٦٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩٢٢٣٧·صحيح ابن حبان٤١٢٨٤١٢٩٤١٣٠٤١٣١٤١٣٢٤١٣٣٤١٤٤·صحيح ابن خزيمة٢٩٠٨·المعجم الأوسط٧٣٦٧٧٣٩١·مصنف ابن أبي شيبة١٣١٢٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٤٣٩٢٤٤٩٢٤٦٩٢٤٩١٤٣١٠١٤٣١١١٤٣١٢·سنن الدارقطني٢٦٤١٢٦٤٢٣٦٥٠·مسند البزار٣٩٤٣٩٥٣٩٦٣٩٧٣٩٨٣٩٩٤٠٠٤٠١٤٠٢·مسند الحميدي٣٣·مسند الطيالسي٧٤٨٨·السنن الكبرى٣٨١٤٣٨١٥٣٨١٦٥٣٩٥٥٣٩٦·المطالب العالية١٨٦٥·المنتقى٤٦٢٧٢٠·شرح معاني الآثار٣٩٣٧٣٩٣٩٣٩٤٠٣٩٤١·مسند عبد بن حميد٤٥·شرح مشكل الآثار٦٨٣٢٦٨٣٣٦٨٣٤·
- (١٨)مسند البزار٤٠٠·
- (١٩)صحيح مسلم٣٤٤٨·جامع الترمذي٨٦٦·مسند أحمد٤٩٣٥٣٧·مسند الدارمي١٨٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١١·
- (٢٠)جامع الترمذي٨٦٦·
- (٢١)المطالب العالية١٨٦٥·
- (٢٢)المطالب العالية١٨٦٥·
- شرح مشكل الآثار
931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م
- شرح مشكل الآثار
931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م
- شرح مشكل الآثار
931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م
- شرح مشكل الآثار
931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م
- شرح مشكل الآثار
931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م
- سنن أبي داود
1838 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ نَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، زَادَ : وَلَا يَخْطُبُ . <متن_مخفي ربط="3018391" نص="أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي