وَبِهِ : حَدَّثَنَا كَامِلٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ، ثُمَّ زَنَتْ ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِعِقَالٍ
وَبِهِ : حَدَّثَنَا كَامِلٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ، ثُمَّ زَنَتْ ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِعِقَالٍ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 71) برقم: (2091) ، (3 / 71) برقم: (2092) ، (3 / 83) برقم: (2167) ، (3 / 83) برقم: (2166) ، (3 / 150) برقم: (2467) ، (8 / 171) برقم: (6593) ، (8 / 172) برقم: (6594) ومسلم في "صحيحه" (5 / 123) برقم: (4478) ، (5 / 124) برقم: (4480) ومالك في "الموطأ" (1 / 1207) برقم: (1461) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 308) برقم: (856) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 292) برقم: (4449) والنسائي في "الكبرى" (6 / 450) برقم: (7219) ، (6 / 450) برقم: (7220) ، (6 / 451) برقم: (7221) ، (6 / 451) برقم: (7223) ، (6 / 451) برقم: (7224) ، (6 / 451) برقم: (7222) ، (6 / 452) برقم: (7227) ، (6 / 452) برقم: (7226) ، (6 / 452) برقم: (7225) ، (6 / 453) برقم: (7230) ، (6 / 453) برقم: (7228) ، (6 / 454) برقم: (7232) ، (6 / 454) برقم: (7233) ، (6 / 454) برقم: (7231) ، (6 / 455) برقم: (7235) ، (6 / 455) برقم: (7234) ، (6 / 456) برقم: (7237) ، (6 / 456) برقم: (7236) وأبو داود في "سننه" (4 / 273) برقم: (4455) ، (4 / 274) برقم: (4456) والترمذي في "جامعه" (3 / 110) برقم: (1523) والدارمي في "مسنده" (3 / 1499) برقم: (2365) وابن ماجه في "سننه" (3 / 597) برقم: (2655) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 242) برقم: (17181) ، (8 / 242) برقم: (17183) ، (8 / 243) برقم: (17196) ، (8 / 244) برقم: (17200) ، (8 / 244) برقم: (17201) والدارقطني في "سننه" (4 / 200) برقم: (3334) ، (4 / 203) برقم: (3339) ، (4 / 205) برقم: (3341) وأحمد في "مسنده" (2 / 1867) برقم: (8962) ، (2 / 1980) برقم: (9537) ، (2 / 2151) برقم: (10494) ، (3 / 1558) برقم: (7471) ، (7 / 3780) برقم: (17248) ، (7 / 3783) برقم: (17264) ، (7 / 3783) برقم: (17262) والطيالسي في "مسنده" (2 / 670) برقم: (1434) ، (4 / 248) برقم: (2640) والحميدي في "مسنده" (2 / 57) برقم: (830) ، (2 / 249) برقم: (1109) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 419) برقم: (6545) ، (11 / 489) برقم: (6614) والبزار في "مسنده" (9 / 223) برقم: (3757) ، (14 / 351) برقم: (8051) ، (14 / 371) برقم: (8087) ، (15 / 139) برقم: (8460) ، (15 / 144) برقم: (8469) ، (15 / 171) برقم: (8532) ، (15 / 172) برقم: (8534) ، (15 / 350) برقم: (8925) ، (16 / 215) برقم: (9367) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 392) برقم: (13666) ، (7 / 393) برقم: (13668) ، (7 / 393) برقم: (13667) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 405) برقم: (28861) ، (14 / 410) برقم: (28875) ، (20 / 66) برقم: (37241) ، (20 / 67) برقم: (37243) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 135) برقم: (4525) ، (3 / 136) برقم: (4528) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 340) برقم: (4266) ، (9 / 341) برقم: (4267) ، (9 / 341) برقم: (4268) ، (9 / 342) برقم: (4269) ، (9 / 342) برقم: (4270) ، (9 / 351) برقم: (4281) ، (9 / 351) برقم: (4280) ، (9 / 352) برقم: (4282) ، (9 / 353) برقم: (4285) والطبراني في "الكبير" (5 / 238) برقم: (5208) ، (5 / 238) برقم: (5207) ، (5 / 239) برقم: (5212) ، (5 / 239) برقم: (5210) ، (5 / 239) برقم: (5211) ، (5 / 239) برقم: (5209) والطبراني في "الأوسط" (7 / 313) برقم: (7605)
[أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ(١)] [وفي رواية : سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُسْأَلُ(٢)] [وفي رواية : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ(٤)] [عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ(٥)] [وفي رواية : عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ(٦)] [وفي رواية : قَبْلَ أَنْ(٧)] [تُحْصَنْ(٨)] [وفي رواية : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا(٩)] [وفي رواية : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ(١٠)] [وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ(١١)] [وفي رواية : كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ ،(١٢)] [فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٣)] إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ [فَبَيَّنَ زِنَاهَا(١٤)] فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابَ اللَّهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ،(١٥)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ(١٦)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا(١٧)] [وفي رواية : فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا ، وَلَا يُفَنِّدْهَا(١٨)] [وفي رواية : اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ(١٩)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَنِّفْهَا(٢٠)] [وفي رواية : قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ(٢١)] ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ(٢٢)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ(٢٣)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ - قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي لَا يُعَيِّرْهَا(٢٤)] ، [وفي رواية : فَإِنْ عَادَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا(٢٥)] [وفي رواية : ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا ، وَلَا يُفَنِّدْهَا(٢٦)] [وفي رواية : اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ(٢٧)] [وفي رواية : فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا(٢٨)] [وفي رواية : فَإِنْ عَادَتْ ، قَالَ : فَعُدْ(٢٩)] ثُمَّ إِنْ زَنَتْ [وفي رواية : عَادَتْ فَزَنَتْ(٣٠)] فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ(٣١)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ(٣٢)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا(٣٣)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ(٣٤)] [وفي رواية : فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا(٣٥)] ، [وفي رواية : قَالَ : فَإِنْ عَادَتْ ، قَالَ : فَعُدْ(٣٦)] ثُمَّ بِيعُوهَا - فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ [الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ(٣٧)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا(٣٨)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابَ اللَّهِ(٣٩)] [وفي رواية : فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا(٤٠)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ(٤١)] [وفي رواية : فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ(٤٢)] ثُمَّ بِيعُوهَا - [وفي رواية : فَإِنْ عَادَتْ فَبِعْهَا(٤٣)] [وفي رواية : ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا(٤٤)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا(٤٥)] [وفي رواية : لِيَبِعْهَا(٤٦)] [وفي رواية : وَلْيَبِعْهَا(٤٧)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا(٤٨)] [وفي رواية : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا(٤٩)] [وفي رواية : قَالَ : بِعْهَا(٥٠)] [وفي رواية : فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : ثُمَّ لِيَبِعْهَا(٥١)] وَلَوْ بِحَبْلٍ [وفي رواية : وَلَوْ بِضَفِيرٍ(٥٢)] [وفي رواية : وَلَوْ بِالضَّفِيرِ(٥٣)] [وفي رواية : أَوْ بِضَفِيرٍ(٥٤)] [وفي رواية : أَوْ ضَفِيرٍ(٥٥)] [مِنْ شَعَرٍ(٥٦)] ، [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي بَعْدَ(٥٧)] [وفي رواية : أَبَعْدَ(٥٨)] [الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ(٥٩)] [وفي رواية : فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ(٦٠)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ(٦١)] [وفي رواية : إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ، ثَلَاثًا . زَادَ قُتَيْبَةُ : وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ(٦٢)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ(٦٣)] [وفي رواية : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ(٦٤)] [وفي رواية : سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ، قَالَ : اجْلِدُوهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِعِقَالٍ(٦٥)] قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ : ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَقَلَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " الْعَقْلِ ، وَالْعُقُولِ ، وَالْعَاقِلَةِ " أَمَّا الْعَقْلُ : فَهُوَ الدِّيَةُ ، وَأَصْلُهُ : أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ إِذَا قَتَلَ قَتِيلًا جَمَعَ الدِّيَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَعَقَلَهَا بِفِنَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ : أَيْ شَدَّهَا فِي عُقُلِهَا ؛ لِيُسَلِّمَهَا إِلَيْهِمْ وَيَقْبِضُوهَا مِنْهُ ، فَسُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا بِالْمَصْدَرِ . يُقَالُ : عَقَلَ الْبَعِيرَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا ، وَجَمْعُهَا عُقُولٌ . وَكَانَ أَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلَ ، ثُمَّ قُوِّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا . وَالْعَاقِلَةُ : هِيَ الْعَصَبَةُ وَالْأَقَارِبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَةَ قَتِيلِ الْخَطَأِ ، وَهِيَ صِفَةُ جَمَاعَةٍ عَاقِلَةٍ ، وَأَصْلُهَا اسْمُ فَاعِلَةٍ مِنَ الْعَقْلِ ، وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، أَيْ أَنَّ كُلَّ جِنَايَةِ عَمْدٍ فَإِنَّهَا مِنْ مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ فِي الْخَطَإِ . وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَرَفَ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهَا خَطَأٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا تُلْزَمُ بِهَا الْعَاقِلَةُ . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حُرٍّ فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .
[ عقل ] عقل : الْعَقْلُ : الْحِجْرُ وَالنُّهَى ضِدُّ الْحُمْقِ ، وَالْجَمْعُ عُقُولٌ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا بَارِئُهَا أَيْ : أَرَادَهَا بِسُوءٍ ، عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا وَمَعْقُولًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ صِفَةٌ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ أَلْبَتَّةَ ، وَيَتَأَوَّلُ الْمَعْقُولَ فَيَقُولُ : كَأَنَّهُ عُقِلَ لَهُ شَيْءٌ أَيْ : حُبِسَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَأُيِّدَ وَشُدِّدَ ، قَالَ : وَيُسْتَغْنَى بِهَذَا عَنِ الْمَفْعَلِ الَّذِي يَكُونُ مَصْدَرًا ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : فَقَدْ أَفَادَتْ لَهُمْ حِلْمًا وَمَوْعِظَةً لِمَنْ يَكُونُ لَهُ إِرْبٌ وَمَعْقُولُ وَعَقَلَ ، فَهُوَ عَاقِلٌ وَعَقُولٌ مِنْ قَوْمٍ عُقَلَاءَ . ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : رَجُلٌ عَاقِلٌ ، وَهُوَ الْجَامِعُ لِأَمْرِهِ وَرَأْيِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَلْتُ الْبَعِيرَ إِذَا جَمَعْتَ قَوَائِمَهُ ، وَقِيلَ : الْعَاقِلُ الَّذِي يَحْبِسُ نَفْسَهُ وَيَرُدُّهَا عَنْ هَوَاهَا ، أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ الْكَلَامَ وَالْمَعْقُولُ : مَا تَعْقِلُهُ بِقَلْبِكَ . وَالْمَعْقُولُ : الْعَقْلُ ، يُقَالُ : مَا لَهُ مَعْقُولٌ أَيْ : عَقْلٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ وَالْمَعْسُورِ . وَعَاقَلَهُ فَعَقَلَهُ يَعْقُلُهُ - بِالضَّمِّ : كَانَ أَعْقَلَ مِنْهُ . وَالْعَقْلُ : التَّثَبُّتُ فِي الْأُمُورِ . وَالْعَقْلُ : الْقَلْبُ ، وَالْقَلْبُ الْعَقْلُ ، وَسُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا ; لِأَنَّهُ يَعْقِلُ صَاحِبَهُ عَنِ التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ أَيْ :
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
7605 7599 - وَبِهِ : حَدَّثَنَا كَامِلٌ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ، ثُمَّ زَنَتْ ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِعِقَالٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ إِلَّا كَامِلٌ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ كَامِلٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْعَبَّاسُ " . ، ، ، ، <صيغ