حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، ج٨ / ص١٢٩عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ