حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي ج٢ / ص٤٨٩هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ [٢]بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْفَحْلِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي ج٢ / ص٤٨٩هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ [٢]بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْفَحْلِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 235) برقم: (1091) ، (1 / 235) برقم: (1090) والنسائي في "الكبرى" (1 / 344) برقم: (681) ، (1 / 345) برقم: (682) وأبو داود في "سننه" (1 / 311) برقم: (838) ، (1 / 312) برقم: (839) والترمذي في "جامعه" (1 / 307) برقم: (274) والدارمي في "مسنده" (2 / 834) برقم: (1356) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 99) برقم: (2677) ، (2 / 100) برقم: (2679) ، (2 / 100) برقم: (2680) ، (2 / 100) برقم: (2678) والدارقطني في "سننه" (2 / 149) برقم: (1305) ، (2 / 149) برقم: (1304) وأحمد في "مسنده" (2 / 1880) برقم: (9031) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 414) برقم: (6544) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 488) برقم: (2717) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 254) برقم: (1431) ، (1 / 255) برقم: (1433) ، (1 / 255) برقم: (1432) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1 / 168) برقم: (194)
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ [وفي رواية : إِذَا سَجَدَ(١)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى(٢)] [أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ(٣)] [الْبَعِيرُ وَلَكِنْ يَضَعُ(٤)] [وفي رواية : لِيَضَعْ(٥)] [وفي رواية : وَلْيَضَعْ(٦)] [وفي رواية : فَلْيَضَعْ(٧)] [يَدَيْهِ ثُمَّ(٨)] [وفي رواية : عَلَى(٩)] [رُكْبَتَيْهِ(١٠)] [وفي رواية : قَبْلَ رِجْلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ(١٢)] [وفي رواية : الْفَحْلِ(١٣)] [وفي رواية : كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ(١٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ( ح 085 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الطَّرْقِيُّ بِهَا ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ . هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ في مَفَارِيدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ( ح 086 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ بِهَا ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ؛ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائيِّ ، أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْلَى ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَرَأَوْا : وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ أَوْلَى ، وَمِنْهُمْ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ سَعْدٍ : ( ح 087 ) أَخ
بَابُ مَا ذُكِرَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ( ح 085 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الطَّرْقِيُّ بِهَا ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ . هَذَا حَدِيثٌ يُعَدُّ في مَفَارِيدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . ( ح 086 ) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ بِهَا ، أَخْبَرَكَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ؛ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ أَبِي دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَالنَّسَائيِّ ، أَخْرَجُوهُ فِي كُتُبِهِمْ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْلَى ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، وَرَأَوْا : وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ أَوْلَى ، وَمِنْهُمْ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأُوَلَ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثِ سَعْدٍ : ( ح 087 ) أَخ
29 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلَكِنْ لِيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ . 194 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ ) . فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا كَلَامٌ مُسْتَحِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ نَهَاهُ إذَا سَجَدَ أَنْ يَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَالْبَعِيرُ إنَّمَا يَنْزِلُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ : ( وَلَكِنْ لِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) ، فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا نَهَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِهِ قَدْ أَمَرَهُ بِهِ فِي آخِرِهِ . فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحَالًا ، وَوَجَدْنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَقِيمًا لَا إحَالَةَ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَعِيرَ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي أَرْبَعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ ، وَبَنُو آدَمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رُكَبَهُمْ فِي أَرْجُلِهِمْ لَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَخِرَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ ، كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي يَدَيْهِ ، وَلَكِنْ يَخِرُّ لِسُجُودِهِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَيَخِرُّ عَلَى يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ ، بِخِلَافِ مَا يَخِرُّ الْبَعِيرُ عَلَى يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ فِيهِمَا رُكْبَتَاهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامٌ صَحِيحٌ لَا تَضَادَّ فِيهِ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
35 - فِي الرَّجُلِ إِذَا انْحَطَّ إِلَى الرُّكُوعِ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إِلَى الْأَرْضِ ؟ 2717 2717 2714 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْفَحْلِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: السجود . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليبتدئ .