6903
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَجْمَعَ ج٤ / ص٤٩٣الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَجْمَعَ ج٤ / ص٤٩٣الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4 / 492) برقم: (6903)
6903 6904 6897 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَتْرَ ثَلَاثٌ ، لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ .