حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ج١٦ / ص٣٣٣قَالَ :
نص إضافي
وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ