حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ج١٧ / ص٥٧٥وَهْبٍ قَالَ :
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْفَلَّاحِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ج١٧ / ص٥٧٥وَهْبٍ قَالَ :
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْفَلَّاحِينَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 280) برقم: (3802) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 91) برقم: (18230) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 574) برقم: (33793)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( غَلَا ) ( س ) فِيهِ : " إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ " أَيِ : التَّشَدُّدَ فِيهِ وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ ، كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ : " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ " . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ الْبَحْثُ عَنْ بَوَاطِنِ الْأَشْيَاءِ وَالْكَشْفُ عَنْ عِلَلِهَا وَغَوَامِضِ مُتَعَبَّدَاتِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ " إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَآدَابِهِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا الْقَصْدَ فِي الْأُمُورِ ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا ، وَ : * كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ * ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : " لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " لَا تَغْلُوا فِي صَدُقَاتِ النِّسَاءِ " أَيْ : لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَةِ الصَّدَاقِ . وَأَصْلُ الْغَلَاءَ : الِارْتِفَاعُ وَمُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . يُقَالُ : غَالَيْتُ الشَّيْءَ وَبِالشَّيْءِ ، وَغَلَوْتُ فِيهِ أَغْلُو إِذَا جَاوَزْتَ فِيهِ الْحَدَّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " كُنْتُ أُغَلِّفُ لِحْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ " الْغَالِيَةُ : نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ مُرَكَّبٌ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَدُهْنٍ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ . وَالتَّغَلُّفُ بِهَا : التَّل
[ غلا ] غلا : الْغَلَاءُ : نَقِيضُ الرُّخْصِ . غَلَا السِّعْرُ وَغَيْرُهُ يَغْلُو غَلَاءً ، مَمْدُودٌ فَهُوَ غَالٍ وَغَلِيٌّ الْأَخِيرَةُ ؛ عَنْ كُرَاعٍ . وَأَغْلَاهُ اللَّهُ : جَعَلَهُ غَالِيًا . وَغَالَى بِالشَّيْءِ : اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ غَالٍ . وَغَالَى بِالشَّيْءِ وَغَلَّاهُ : سَامَ فَأَبْعَطَ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : نُغَالِي اللَّحْمَ لِلْأَضْيَافِ نِيئًا وَنُرْخِصُهُ إِذَا نَضِجَ الْقَدِيرُ فَحَذَفَ الْبَاءَ وَهُوَ يُرِيدُهَا ، كَمَا يُقَالُ لَعِبْتُ الْكِعَابَ وَلَعِبْتُ بِالْكِعَابِ ، الْمَعْنَى نُغَالِي بِاللَّحْمِ . وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ : نُغَالِي اللَّحْمَ نَشْتَرِيهِ غَالِيًا ثُمَّ نَبْذُلُهُ وَنُطْعِمُهُ إِذَا نَضِجَ فِي قُدُورِنَا . وَيُقَالُ أَيْضًا : أَغْلَى ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : كَأَنَّهَا دُرَّةٌ أَغْلَى التِّجَارُ بِهَا وَقَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : شَاهِدُ أَغْلَى اللَّحْمَ قَوْلُ شَبِيبِ بْنِ الْبَرْصَاءِ : وَإِنِّي لَأُغْلِيَ اللَّحْمَ نِيئًا وَإِنَّنِي لَمُمْسٍ بِهَيْنِ اللَّحْمِ وَهُوَ نَضِيجُ الْفَرَّاءُ : غَالَيْتُ اللَّحْمَ وَغَالَيْتُ بِاللَّحْمِ جَائِزٌ . وَيُقَالُ : غَالَيْتُ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ أَيْ أَغْلَيْتُهُ ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تُغَالُوا صُدُقَاتِ النِّسَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا تُغَالُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فِي صَدُقَاتِهِنَّ أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَةِ الصَّدَاقِ ، وَأَصْلُ الْغَلَاءِ الِارْتِفَاعُ وَمُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَبِعْتُهُ بِالْغَلَاءِ وَالْغَالِي وَالْغَلِيِّ ؛ كُلُّهُنَّ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : وَلَوْ أَنَّا نُبَاعُ كَلَامَ
( وَلَدَ ) ( س ) فِيهِ " وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيدِ " يَعْنِي الطِّفْلَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . أَيْ كَلَاءَةً وَحِفْظًا ، كَمَا يُكْلَأُ الطِّفْلُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْوَلِيدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا أَيْ كَمَا وَقَيْتَ مُوسَى شَرَّ فِرْعَوْنَ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَقِنِي شَرَّ قَوْمِي وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ " أَيِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ أَوْ سِقْطٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا يَعْنِي فِي الْغَزْوِ ، وَالْجَمْعُ : وِلْدَانٌ ، وَالْأُنْثَى وَلِيدَةٌ . وَالْجَمْعُ : الْوَلَائِدُ . وَقَدْ تُطْلَقُ الْوَلِيدَةُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْأَمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ " يَعْنِي جَارِيَةً . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِعَاذَةِ " وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ " يَعْنِي إِبْلِيسَ وَالشَّيَاطِينَ . هَكَذَا فُسِّرَ . * وَفِيهِ " فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا " ، أَيْ عُرِفَ مِنْهَا كَثْرَةَ النِّتَاجِ . وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : شَاةٌ وَالِدٌ : أَيْ حَامِلٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيطٍ <متن ربط="1004758" نوع
[ ولد ] وَلَد : الْوَلِيدُ : الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُدْعَى الصَّبِيَّةُ أَيْضًا وَلِيدًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى ، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : يُقَالُ غُلَامٌ مَوْلُودٌ وَجَارِيَةٌ مَوْلُودَةٌ ، أَيْ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَالْوَلَدُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِيرَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى . ابْنُ سِيدَهْ : وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وِلَادَةً وَإِلَادَةً - عَلَى الْبَدَلِ ، فَهِيَ وَالِدَةٌ عَلَى الْفِعْلِ وَوَالِدٌ عَلَى النَّسَبِ ; حَكَاهُ ثَعْلَبٌ فِي الْمَرْأَةِ وَكُلِّ حَامِلٍ تَلِدُ . وَيُقَالُ لِأُمِّ الرَّجُلِ : هَذِهِ وَالِدَةٌ . وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ وِلَادًا وَوِلَادَةً وَأَوْلَدَتْ : حَانَ وِلَادُهَا . وَالْوَالِدُ : الْأَبُ . وَالْوَالِدَةُ : الْأُمُّ - وَهُمَا الْوَلَدَانِ ; وَالْوَلَدُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَلَدُ وَالْوُلْدُ - بِالضَّمِّ - مَا وُلِدَ أَيًّا كَانَ ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا أَوْلَادٌ وَوِلْدَةٌ وَإِلْدَةٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ جَمْعَ وَلَدٍ كَوُثْنٍ وَوَثَنٍ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِاعْتِقَابِ الْمِثَالَيْنِ عَلَى الْكَلِمَةِ . وَالْوِلْدُ - بِالْكَسْرِ : كَالْوُلْدِ لُغَةٌ ، وَلَيْسَ بِجَمْعٍ لِأَنَّ فَعَلًا لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَى فِعْلٍ . وَالْوَلَدُ أَيْضًا : الرَّهْطُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِوَلَدِ الظَّهْرِ . وَوَلَدُ الرَّجُلِ : وَلَدَهُ فِي مَعْنًى . وَوَلَدُهُ : رَهْطُهُ فِي مَعْنَى . وَتَوَالَدُوا أَيْ كَثُرُوا وَوَلَدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا : أَيْ رَهْطُ
( فَلَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " الْفَلَاحُ : الْبَقَاءُ وَالْفَوْزُ وَالظَّفَرُ ، وَهُوَ مِنْ أَفْلَحَ ، كَالنَّجَاحِ مِنْ أَنْجَحَ : أَيْ هَلُمُّوا إِلَى سَبَبِ الْبَقَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَالْفَوْزِ بِهَا ، وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَيْلِ مَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَيْ : ظَفَرٌ وَفَوْزٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّحُورِ " حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ " سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّوْمِ بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّحْدَاحِ : " بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَلَحْ " أَيْ : بَقَاءٍ وَفَوْزٍ ، وَهُوَ مَقْصُورٌ مِنَ الْفَلَاحِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِذَا قَالَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ فَقَبِلَتْهُ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " أَيْ : فُوزِي بِأَمْرِكِ وَاسْتَبِدِّي بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَفْلَحَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ رَاضُونَ بِعِلْمِهِمْ مُغْتَبِطُونَ بِهِ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ ، وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنَ الْفَلَاحِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ . ( هـ ) وَفِيهِ " قَالَ رَجُ
[ فلح ] فلح : الْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ : الْفَوْزُ وَالنَّجَاةُ وَالْبَقَاءُ فِي النَّعِيمِ وَالْخَيْرِ ; وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّحْدَاحِ : بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَلَحٍ أَيْ بَقَاءٍ وَفَوْزٍ ، وَهُوَ مَقْصُورٌ مِنَ الْفَلَاحِ ، وَقَدْ أَفْلَحَ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَيْ أُصِيرُوا إِلَى الْفَلَاحِ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَإِنَّمَا قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مُفْلِحُونَ لِفَوْزِهِمْ بِبَقَاءِ الْأَبَدِ . وَفَلَّاحُ الدَّهْرِ : بَقَاؤُهُ ، يُقَالُ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَاحَ الدَّهْرِ ; وَقَوْلُ الشَّاعِرِ : وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا فَلَاحُ أَيْ بَقَاءٌ . التَّهْذِيبُ : عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : الْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ الْبَقَاءُ ; قَالَ الْأَعْشَى : وَلَئِنْ كُنَّا كَقَوْمٍ هَلَكُوا مَا لِحَيٍّ يَا لَقَوْمٍ مِنْ فَلَحْ وَقَالَ عَدِيٌّ : ثُمَّ بَعْدَ الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَالْأُمَّ ةِ وَارَتْهُمُ هُنَاكَ الْقُبُورُ وَالْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ : السَّحُورُ لِبَقَاءِ غَنَائِهِ ; وَفِي الْحَدِيثِ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَحُ أَوِ الْفَلَاحُ ; يَعْنِي السَّحُورَ . أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ : حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ; قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ قِيلَ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السَّحُورُ ; قَالَ : وَأَصْلُ الْفَلَاحِ الْبَقَاءُ ; وَأَنْشَدَ لِلْأَضْبَطِ بْنِ قُرَيْعٍ السَّعْدِيِّ : لِكُلّ
[ مَا نَزَلَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ ، وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِي ذَلِكَ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَبَرَ وَنَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامٍ قَطُّ فَفَارَقَهُ ، حَتَّى يَأْمُرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ
33793 33792 33666 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْفَلَّاحِينَ .