1107
باب احتلام المرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا
معلقمرفوع· رواه عروة بن الزبيرله شواهد