عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 139) برقم: (2836)
( نَصَتَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ : وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِنْصَاتِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : أَنْصَتَ يُنْصِتُ إِنْصَاتًا ، إِذَا سَكَتَ سُكُوتَ مُسْتَمِعٍ . وَقَدْ نَصَتَ أَيْضًا ، وَأَنْصَتُّهُ ، إِذَا أَسْكَتَّهُ ، فَهُوَ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ " قَالَ لَهُ رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ غَدَرَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنْصِتُونِي أَنْصِتُونِي " قَالَ الْهَرَوِيُّ : يُقَالُ : أَنْصَتُّهُ وَأَنْصَتُّ لَهُ ، مِثْلُ نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ " أَنْصِتُونِي مِنَ الْإِنْصَاتِ وَتَعَدِّيهِ بِإِلَى فَحَذَفَهُ " : أَيِ اسْتَمِعُوا إِلَيَّ .
[ نصت ] نصت : نَصَتَ الرَّجُلُ يَنْصِتُ نَصْتًا وَأَنْصَتَ وَهِيَ أَعْلَى ، وَانْتَصَتَ : سَكَتَ ، وَقَالَ الطِّرِمَّاحُ فِي الِانْتِصَاتِ : يُخَافِتْنَ بَعْضَ الْمَضْغِ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى وَيُنْصِتْنَ لِلسَّمْعِ انْتِصَاتَ الْقَنَاقِنِ يُنْصِتْنَ لِلسَّمْعِ أَيْ يَسْكُتْنَ لِكَيْ يَسْمَعْنَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا إِلَى قِرَاءَتِهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا . وَالنُّصْتَةُ : الِاسْمُ مِنَ الْإِنْصَاتِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُثْمَانَ لِـ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَكِ عَلَيَّ حَقُّ النُّصْتَةِ . وَأَنْصَتَهُ وَأَنْصَتَ لَهُ : مِثْلُ نَصَحَهُ وَنَصَحَ لَهُ ، وَأَنْصَتُّهُ وَنَصَتُّ لَهُ : مِثْلَ نَصَحْتُهُ وَنَصَحْتُ لَهُ . وَالْإِنْصَاتُ : هُوَ السُّكُوتُ وَالِاسْتِمَاعُ لِلْحَدِيثِ . يَقُولُ : أَنْصِتُوهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ ، وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ لِوُشَيْمِ بْنِ طَارِقٍ وَيُقَالُ لِلُحَيْمِ بْنِ صَعْبٍ : إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَأَنْصِتُوهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ وَيُرْوَى : فَصَدِّقُوهَا بَدَلَ فَأَنْصِتُوهَا . وَحَذَامِ : اسْمُ امْرَأَةِ الشَّاعِرِ ، وَهِيَ بِنْتُ الْعَتِيكِ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ يَذْكُرَ بْنِ عَنْزَةَ . وَيُقَالُ : أَنْصَتَ إِذَا سَكَتَ وَأَنْصَتَ غَيْرَهُ إِذَا أَسْكَتَهُ . شَمِرٌ : أَنْصَتُّ الرَّجُلَ إِذَا سَكَتَّ لَهُ ، وَأَنْصَتُّهُ إِذَا أَسْكَتَّهُ ، جَعَلَهُ مِنَ الْأَضْدَادِ ، وَأَنْشَدَ لِلْكُمَيْتِ : صَهٍ أَنْصِتُونَا بِالتَّحَاوُرِ وَاسْمَعُوا تَشَهُّدَهَا مِنْ خُطْبَة
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( ح 123 ) أَخبرنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظِ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْخَشَّابُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى صَلَاةً - قَالَ : أَظُنُّهَا الصُّبْحَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ . هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَابْنُ أُكَيْمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : قِرَاءَةُ الْإِمَامِ تَكْفِيهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا : الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى : أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ ، وَيَسْكُتُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ . وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ : ((ح 124)) أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو طَاهِرٍ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو
2836 2811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ " .
2836 2811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ " .