مصنف عبد الرزاق
باب القراءة خلف الإمام
56 حديثًا · 0 باب
لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا
لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ
قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ
أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ
إِذَا لَمْ يُسْمِعْكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ
إِذَا لَمْ تَفْهَمْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ أَوْ سَبِّحْ
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن مُصعَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الأَجرِ كذا في طبعة
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ أُخْرَى
إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ
مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ
لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ
قَرَأَ رَجُلٌ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ - قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : تُرَابًا أَوْ رَضْفًا
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
أَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَا لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
يُجْزِي قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَمَّنْ وَرَاءَهُ
مَا كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ : فَاقْرَأْهَا أَنْتَ