عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ :
مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَا يُسْرِعْ ، وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ